Introduction

Assalamu alaykum,

Miftahul Khair is an Islamic institution situated in Mackenzie Park north, Benoni, South Africa. It was started under the auspices of the venerable Mufti Masood Ebrahim Saheb (May Allah Ta’ala preserve him). To date, it has close to seventy students in various fields. Amongst other courses it offers the following,

1) Primary Islamic studies for boys and girls,

2) Method of Islamic Dawah (propagation),

3) Memorizing of the noble Quran (males and females),

4) Alim course (Darul uloom Benoni),

Accommodation and meals are provided for all male students. Every Sundays, students go out to give da’wah to the indigenous people of South Africa. Numerous people have already accepted Islam. In order to educate these people another institute is being established in Wattville, an indigenous area in South Africa.

We pray that Allah Ta’ala accept the efforts of the efforts of Miftahul Khair and may Allah Ta’ala take it from strength to strength. Ameen.

Preface by Hadhrat Mufti Ebrahim Desai Saheb (Mudda dhilluhu)

In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful


Assalaamu `alaykum waRahmatullahi Wabarakatuh

Miftahul khair is founded and run by Muhtaram Mufti Masood Ebrahim Saheb (Sallamahu). He is a graduate from Darul Uloom Jalalabad. He has spent time in the company of Hadhrat Moulana Maseehullah Khan Saheb (May Allah Ta’ala be pleased with him) and other senior Ulama of India and Pakistan. Mufti Saheb is from the Ahl as-Sunnah and a staunch follower of the Hanafi Madhab. He strictly adheres to the Deobandi Manhaj (doctrine). This has also been confirmed by other senior Ulama of South Africa and India. Amongst these Ulama are the following: Hadhrat Mufti Saeed Motara, Hadhrat Mufti Siraj Desai, Hadhrat Moulana Taha Karaan, Hadhrat Mufti Amjad and Mufti Masoods teachers in Jalalabad.

Some of Mufti Masood’s students are studying in our Darul Uloom. We have observed a highly academic brilliance in them. They are also tutored in respecting our Akabireen and strictly adhering to the Ahl as-Sunnah wal Jama’ah in Aqeedah. In Fiqh they strictly adhere to the Madhab of Imam Abu Hanifa (May Allah Ta’ala have mercy on him). This can also be gleaned from the researches prepared by them.

Any contributions to Miftahul Khair will be a useful and beneficial investment in the hereafter.

Wassalamu Alaykum


Mufti Ebrahim Desai
Darul Iftaa, Madrassah In’aamiyyah

http://askimam.org/fatwa/fatwa.php?askid=f4215bd5f3ae168625cf5dff6d4057b4

Duas for Haj

Question:

Can you kindly inform us of some dua’s to recite during Hajj?

 

Answer:

Hereunder are some duas and adhkar mentioned in the Noble Ahadith:

 

مصنف ابن أبي شيبة – (ج 15 / ص 326المجلس العلمي(

عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : أَكْثَرُ دُعَائِي وَدُعَاءِ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي بِعَرَفَةَ : لاَ إلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

 

Ibn abi al Husain relates that Nabi صلى الله عليه و سلم said the dua recited most by Myself and the Anbiya before Me on the day of Arafa was:

لاَ إلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني – (ج 1 / ص 346 دار المعرفة(

حدثتني أم الفضل ، أنها سمعت ابن مسعود يقول ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من قال ليلة عرفة هذه العشر كلمات ألف مرة ، لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه ، إلا قطيعة رحم أو مأثما : سبحان الذي في السماء عرشه ، سبحان الذي في الأرض موطئه ، سبحان الذي في البحر سبيله ، سبحان الذي في النار سلطانه ، سبحان الذي في الجنة رحمته ، سبحان الذي في القبور قضائه ، سبحان الذي في الهواء نعمته ، سبحان الذي رفع السماء ، سبحان الذي وضع الأرض ، سبحان الذي لا منجى منه إلا إليه »

 

It is narrated from Nabi صلى الله عليه و سلم that the one who recites the following ten words a thousand times on the night of Arafa, he will not ask Allah for anything except He will grant it unless what he asks for is a means of breaking family ties or a sin.

 

سُبْحَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ عَرْشُهُ ، سُبْحَانَ الَّذِي فِي الْأَرْضِ مَوْطَئُهُ ، سُبْحَانَ الَّذِي فِي الْبَحْرِ سَبِيْلُهُ ، سُبْحَانَ الَّذِي فِي النَّارِ سُلْطَانُهُ ، سُبْحَانَ الَّذِي فِي الْجَنَّةِ رَحْمَتُهُ ، سُبْحَانَ الَّذِي فِي  الْقُبُوْرِ قَضَائُهُ ، سُبْحَانَ الَّذِي فِي الْهَوَاءِ نِعْمَتُهُ ، سُبْحَانَ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاءَ ، سُبْحَانَ الَّذِي وَضَعَ الْأَرْضَ ، سُبْحَانَ الَّذِي لَا مَنْجَى مِنْهُ إِلاّ إِلَيْهِ

 

مصنف ابن أبي شيبة – (ج 15 / ص 326 المجلس العلمي( و المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني – (ج 1 / ص 345 دار المعرفة)

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : أَكْثَرُ دُعَائِي وَدُعَاءِ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي بِعَرَفَةَ لاَ إلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا وَفِي بَصَرِي نُورًا ، اللَّهُمَّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي , وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ وَسْوَاسِ الصَّدْرِ , وَشَتَاتِ الأَمْرِ , وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ ، اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا يَلِجُ فِي اللَّيْلِ , وَشَرِّ مَا يَلِجُ فِي النَّهَارِ ، وَشَرِّ مَا تَهُبُّ بِهِ الرِّيَاحُ.

و في رواية: وشر بوائق  الدهر

 

 

Narrated from Ali رضي الله تعالى عنه that Nabi صلى الله عليه و سلم said the dua recited most by Myself and the Anbiya before Me on the day of Arafa was:

لاَ إلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا وَفِي بَصَرِي نُورًا ، اللَّهُمَّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي , وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ وَسْوَاسِ الصَّدْرِ , وَشَتَاتِ الأَمْرِ , وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ ، اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا يَلِجُ فِي اللَّيْلِ , وَشَرِّ مَا يَلِجُ فِي النَّهَارِ ، وَشَرِّ مَا تَهُبُّ بِهِ الرِّيَاحُ وَشَرِّ بَوَائِقِ  الدَّهْرِ

مصنف ابن أبي شيبة – (ج 15 / ص 327 المجلس العلمي)

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شَترٍ ، قَالَ : قُلْتُ لابْنِ الْحَنَفِيَّةِ : مَا خَيْرُ مَا نَقُولُ فِي حَجِّنَا ، قَالَ : لاَ إلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ.

 

Abdur Rahman ibn Shatr رحمه الله تعالى asked Ibn Hanafiya رحمه الله تعالى as to what is the best zikr to read in haj? Ibn Hanafiya رحمه الله تعالى replied:

لاَ إلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ.

 

One should also exert himself in dua asking his need of this world, qabr and hereafter.

المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني – (ج 1 / ص 345 دار المعرفة)

عن ابن عباس ، قال : « لقد رئي رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة رافعا يديه ، يرى ما تحت إبطيه »

 

Nabi صلى الله عليه و سلم was seen on the day of Arafa lifting His hands until one could see under His armpits. (i.e Nabi صلى الله عليه و سلم exerted Himself in dua)

 

And Allah Ta’ala knows best

 

 

Muslim inventors

How Muslim inventors changed the world

By Paul Vallely

From coffee to cheques and the three-course meal, the Muslim
world has given us many innovations that we in the West take for granted.
Here are 20 of their most influential innovations:

(1) The story goes that an Arab named Khalid was tending his
goats in the Kaffa region of southern Ethiopia, when he noticed his animals
became livelier after eating a certain berry.

He boiled the berries to make the first coffee. Certainly the
first record of the drink is of beans exported from Ethiopia to Yemen where
Sufis drank it to stay awake all night to pray on special occasions. By the
late 15th century it had arrived in Makkah and Turkey from where it made its
way to Venice in 1645.

It was brought to England in 1650 by a Turk named Pasqua Rosee
who opened the first coffee house in Lombard Street in the City of London.
The Arabic “qahwa” became the Turkish “kahve” then the Italian “caffé” and
then English “coffee”.

(2) The ancient Greeks thought our eyes emitted rays, like a
laser, which enabled us to see. The first person to realise that light
enters the eye, rather than leaving it, was the 10th-century Muslim
mathematician, astronomer and physicist Ibn al-Haitham.

He invented the first pin-hole camera after noticing the way
light came through a hole in window shutters. The smaller the hole, the
better the picture, he worked out, and set up the first Camera Obscura (from
the Arab word “qamara” for a dark or private room).

He is also credited with being the first man to shift physics
from a philosophical activity to an experimental one.

(3) A form of chess was played in ancient India but the game was
developed into the form we know it today in Persia. From there it spread
westward to Europe – where it was introduced by the Moors in Spain in the
10th century – and eastward as far as Japan. The word “rook” comes from the
Persian “rukh”, which means chariot.

(4) A thousand years before the Wright brothers, a Muslim poet,
astronomer and engineer named Abbas ibn Firnas made several
attempts to construct a flying machine. In 852 he jumped from the minaret of
the Grand Mosque in Cordoba using a loose cloak stiffened with wooden
struts.

He hoped to glide like a bird. He didn’t. But the cloak slowed
his fall, creating what is thought to be the first parachute, and leaving
him with only minor injuries.

In 875, aged 70, having perfected a machine of silk and eagles’
feathers he tried again, jumping from a mountain. He flew to a significant
height and stayed aloft for ten minutes but crashed on landing – concluding,
correctly, that it was because he had not given his device, a tail so it
would stall on landing. Baghdad international airport and a crater on the
Moon are named after him.

(5) Washing and bathing are religious requirements for Muslims,
which is perhaps why they perfected the recipe for soap which we still use
today. The ancient Egyptians had soap of a kind, as did the Romans who used
it more as a pomade.

But it was the Arabs who combined vegetable oils with sodium
hydroxide and aromatics such as thyme oil. One of the Crusaders’ most
striking characteristics, to Arab nostrils, was that they did not wash.

Shampoo was introduced to England by a Muslim who opened
Mahomed’s Indian Vapour Baths on Brighton seafront in 1759 and was appointed
Shampooing Surgeon to Kings George IV and William IV.

(6) Distillation, the means of separating liquids through
differences in their boiling points, was invented around the year 800 by
Islam’s foremost scientist, Jabir ibn Hayyan, who transformed alchemy into
chemistry, inventing many of the basic processes and apparatus still in use
today – liquefaction, crystallisation, distillation, purification,
oxidisation, evaporation and filtration.

As well as discovering sulphuric and nitric acid, he invented the
alembic still, giving the world intense rosewater and other perfumes and
alcoholic spirits (although drinking them forbidden, in Islam). Ibn Hayyan
emphasised systematic experimentation and was the founder of modern
chemistry.

(7) The crank-shaft is a device which translates rotary into
linear motion and is central to much of the machinery in the modern world,
not least the internal combustion engine. One of the most important
mechanical inventions in the history of humankind, it was created by an
ingenious Muslim engineer called al-Jazari to raise water for irrigation.

His Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Devices (1206)
shows he also invented or refined the use of valves and pistons, devised
some of the first mechanical clocks driven by water and weights, and was the
father of robotics. Among his 50 other inventions was the combination lock.

(8) Quilting is a method of sewing or tying two layers of cloth
with a layer of insulating material in between. It is not clear whether it
was invented in the Muslim world or whether it was imported there from India
or China.

However, it certainly came to the West via the Crusaders. They
saw it used by Saracen warriors, who wore straw-filled quilted canvas shirts
instead of armour. As well as a form of protection, it proved an effective
guard against the chafing of the Crusaders’ metal armour and was an
effective form of insulation – so much so that it became a cottage industry
back home in colder climates such as Britain and Holland.

(9) The pointed arch so characteristic of Europe’s Gothic
cathedrals was an invention borrowed from Islamic architecture. It was much
stronger than the rounded arch used by the Romans and Normans, thus allowing
the building of bigger, higher, more complex and grander buildings.

Other borrowings from Muslim genius included ribbed vaulting,
rose windows and dome-building techniques. Europe’s castles were also
adapted to copy the Islamic world’s – with arrow slits, battlements, a
barbican and parapets. Square towers and keeps gave way to more easily
defended round ones. The architect of Henry V’s castle was a Muslim.

(10) Many modern surgical instruments are of exactly the same
design as those devised in the 10th century by a Muslim surgeon called
al-Zahrawi. His scalpels, bone saws, forceps, fine scissors for eye surgery
and many of the 200 instruments he devised are recognisable to a modern
surgeon.

It was he who discovered that catgut used for internal stitches
dissolves away naturally (a discovery he made when his monkey ate his lute
strings) and that it can be also used to make medicine capsules.

In the 13th century, another Muslim medic named Ibn Nafis
described the circulation of the blood, 300 years before William Harvey
discovered it. Muslim doctors also invented anaesthetics of opium and
alcohol mixes and developed hollow needles to suck cataracts from eyes in a
technique still used today.

(11) The windmill was invented in 634 for a Persian caliph and
was used to grind corn and draw up water for irrigation. In the vast deserts
of Arabia, when the seasonal streams ran dry, the only source of power was
the wind which blew steadily from one direction for months. Mills had six or
12 sails covered in fabric or palm leaves. It was 500 years before the first
windmill was seen in Europe.

(12) The technique of inoculation was not invented by Jenner and
Pasteur but was devised in the Muslim world and brought to Europe from
Turkey by the wife of the English ambassador to Istanbul in 1724. Children
in Turkey were vaccinated with cowpox to fight the deadly smallpox at least
50 years before the West discovered it.

(13) The fountain pen was invented for the Sultan of Egypt in 953
after he demanded a pen which would not stain his hands or clothes. It held
ink in a reservoir and, as with modern pens, fed ink to the nib by a
combination of gravity and capillary action.

(14) The system of numbering in use all round the world is
probably Indian in origin but the style of the numerals is Arabic and first
appears in print in the work of the Muslim mathematicians al-Khwarizmi and
al-Kindi around 825.

Algebra was named after al-Khwarizmi’s book, Al-Jabr
wa-al-Muqabilah, much of whose contents are still in use. The work of Muslim
maths scholars was imported into Europe 300 years later by the Italian
mathematician Fibonacci.

Algorithms and much of the theory of trigonometry came from the
Muslim world. And Al-Kindi’s discovery of frequency analysis rendered all
the codes of the ancient world soluble and created the basis of modern
cryptology.

(15) Ali ibn Nafi, known by his nickname of Ziryab (Blackbird)
came from Iraq to Cordoba in the 9th century and brought with him the
concept of the three-course meal – soup, followed by fish or meat, then
fruit and nuts. He also introduced crystal glasses (which had been invented
after experiments with rock crystal by Abbas ibn Firnas).

(16) Carpets were regarded as part of paradise by mediaeval
Muslims, thanks to their advanced weaving techniques, new tinctures from
Islamic chemistry and highly developed sense of pattern and arabesque which
were the basis of Islam’s non-representational art.

In contrast, Europe’s floors were distinctly earthly, not to say
earthy, until Arabian and Persian carpets were introduced. In England, as
Erasmus recorded, floors were “covered in rushes, occasionally renewed, but
so imperfectly that the bottom layer is left undisturbed, sometimes for 20
years, harbouring expectoration, vomiting, the leakage of dogs and men, ale
droppings, scraps of fish, and other abominations not fit to be mentioned”.
Carpets, unsurprisingly, caught on quickly.

(17) The modern cheque comes from the Arabic “saqq”, a written
vow to pay for goods when they were delivered, to avoid money having to be
transported across dangerous terrain. In the 9th century, a Muslim
businessman could cash a cheque in China drawn on his bank in Baghdad.

(18) By the 9th century, many Muslim scholars took it for granted
that the Earth was a sphere. The proof, said astronomer Ibn Hazm, “is that
the Sun is always vertical to a particular spot on Earth”. It was 500 years
before that realisation dawned on Galileo.

The calculations of Muslim astronomers were so accurate that in
the 9th century they reckoned the Earth’s circumference to be 40, 253.4km -
less than 200km out. Al-Idrisi took a globe depicting the world to the court
of King Roger of Sicily in 1139.

(19) Though the Chinese invented saltpetre gunpowder, and used it
in their fireworks, it was the Arabs who worked out that it could be
purified using potassium nitrate for military use. Muslim incendiary devices
terrified the Crusaders.

By the 15th century they had invented both a rocket, which they
called a “self-moving and combusting egg”, and a torpedo – a self-propelled
pear-shaped bomb with a spear at the front which impaled itself in enemy
ships and then blew up.

(20) Mediaeval Europe had kitchen and herb gardens, but it was
the Arabs who developed the idea of the garden as a place of beauty and
meditation. The first royal pleasure gardens in Europe were opened in
11th-century Muslim Spain. Flowers which originated in Muslim gardens
include the carnation and the tulip. (Courtesy: The Independent)

THE SHARI’ BASIS OF NIQAB (FACE COVERING) AND SHAYKH TANTAWI’S INCORRECT VIEW

INTRODUCTION

Recently, one of the senior scholars of Egypt was invited to address a group of young female high-school students. His gaze fell on a girl who was wearing a face-veil (niqab). This annoyed the Shaykh and he proceeded to ask the supercilious girl to remove her veil. The girl refused to comply, claiming that it was her habit to cover her face in front of strangers. The Shaykh immediately retorted “The niqab is nothing but culture – it has absolutely no place whatsoever with the religion of Islam.” The Shaykh repeated his command and added, in a crude Egyptian dialect, “…and I know the religion better than you your parents.” A teacher also tried to intervene and said to the Shaykh that it was only because of his presence that the young lady was veiling her face. But the Shaykh insisted that the veil be removed. Finally, the young girl had to give in the senior most authority and helplessly unveiled herself. The Shaykh was still not satisfied and humiliated the innocent girl further buy saying in a crude expression Egyptian vernacular “Ama law kunti hilwa shuwaya la-amilti eh?”(If you had even a little beauty I wonder what you would have done?)

He then went on and threatened to banish the niqaab in all public schools affiliated with Al-Azhar. We were also horrified to hear that a month prior to this incident, girls who had their faces covered were not allowed to enter Al-Azhar.

We, the Ulama of South Africa, take exception to all that has transpired. Not only is there mention of the covering of the face in the Quran, Hadith and works of scholars from all four Madhabs, this has also been the continued practise of Muslims for the past fourteen centuries. Hereunder, we present some evidences which clearly exemplify that the covering of the face is not ‘a mere tradition’. Rather, it has strong basis and is also ruled as obligatory.

We implore the scholars and government of Egypt to ponder over these evidences and reconsider whether they really want to ban the Niqab. We pray that Allah the Almighty guide’s one and all and show us the truth as truth. Ameen.

PROOFS FROM THE QURAN

1) Allah Ta’ala mentions,

{ ياأَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ ذالِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً } [الأحزاب:59]

“O Prophet! Tell thy wives and thy daughters, and the women of the believers, that they should pull down upon them of their outer cloaks (from their heads over their faces). That is more likely that they may thus be recognized and not molested. And ALLAH is Most Forgiving, Merciful.

Numerous commentators (who certainly understood the Deen better than the Shaykh and his parents) have interpreted this verse to denote that ALL women are commanded to cover their faces. Below we have mentioned the names of scholars from each century who have either clearly mentioned, or cited scholars from the past and agreed with them, that this verse refers to covering the face:

1)      The greatest commentator, Ibn Abbaas (died 68 AH)[1]

2)      The great Sahabi, ‘Abidah as-Simani (died 72 AH)[2]

3)      Imam al-Kufiyeen Yahya bin Ziyad Ad-Daylami (famously known as Al-Farraa-died 207)[3]

4)      Abu Ja’far Muhammad bin Jarir at-Tabari (died 310 AH)[4]

5)      Al-Imam al-Hafidh Abu Muhammad Abd ar-Rahman bin Abi Hatim (died 327AH)[5]

6)      Imam Abu Ja’far Ahmad bin Muhammad al-Muradi an-Nuhas (A senior scholar from Egypt-died 338 AH)[6]

7)      Imam Abu Bakr Ahmad bin ‘Ali Ar-Razi al-Jassass (died 370) [7]

8)      Abu Ishaq Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim At-Tha’labi (died 427)[8]

9)      Abu Hasan ‘Ali bin Ahmad al-Wahidi (died 468)[9]

10)  ‘Imad ad-Deen bin Muhammad at-Tabari (died 504 AH)[10]

11)  Muhi as-Sunnah Abu Muhammadal-Husain bin Mas’ud al-Baghawi (died 516)[11]

12)  Abu al-Qasim Mahmud bin ‘Umar Az-Zamarkashi Al-Khuwarazmi (died 538)[12]

13)  Allamah Abu Bakr Ibn al-‘Arabi (died 543)[13]

14)  Fakhr ad-Deen Muhammad bin ‘Umar bin al-Husain ar-Razi (died 604 AH)[14]

15)  Shams ad-Deen Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurtubi (died 671 AH)[15]

16)  Nasir ad-Deen Abu Sa’id Abdullah Ibn Umar bin Muhammad al-Baydhawi (died 691 or 791)[16]

17)  Abu al-Barakaat ‘Abdullah bin Ahmad bin Mahmud an-Nasafi (died 710)[17]

18)  Allamah ‘Ala ad-Deen ‘Ali bin Muhammad bin Ibrahim al-Baghdadi (Commonly known as al-Khazin, died 725 AH)  [18]

19)  Allamah Abu al-Fida Ismail bin ‘Umar bin Katheer al-Qurashi (died 774)[19]

20)  Abu Hayyaan Muhammad bin Yusuf al-Andalusi (died 784)[20]

21)  Abu Hafs ‘Umar bin ‘Ali Ibn ‘Adil Ad-Dimashqi al-Hambali (died after 880)[21]

22)  Burhan ad-Deen Abi al-Hasan Ibrahim bin ‘Umar al-Baqaa’i (died 885)[22]

23)  Allamah ‘Abd  ar- Rahman bin al-Kamal Jalal ad-Deen As-Suyuti (A great scholar from Egypt- died 911)[23]

24)  Shams ad-Deen Muhammad bin Ahmad Ash-Sharyini (One of the senior scholars of Cairo-died 977AH)[24]

25)  Allamah Abu Sa’ud Muhammad bin Muhammad al-‘Imadi (died 982)[25]

26)  Shihab ad-Deen Ahmad bin Muhammad bin ‘Umar al-Khafaji (died 1069)[26]

27)  Ismail Haqi bin Mustafa al-Islambuli al-Khalwati died (1127)[27]

28)  Allamah Sulaiman bin ‘Umar al-‘Ujaili (Known as al-Jamal-died 1206)[28]

29)  Shaykh Ibn al- ‘Ajibah Ahmad bin Muhammad al-Mahdi al-Idreesi (died 1224)[29]

30)  Ahmad bin Muhammad as-Sawi (A great scholar from Egypt-died 1241)[30]

31)  Abu Al-Fadhl Shihaab ad-Deen Mahmud al-Alusi (died 1270)[31]

32)  Muhammad Jamaal ad-Deen al-Qasmi (died 1332)[32]

33)  Allamah Zahid al-Kawthari (A senior scholar who used to live in Egypt died 1371)[33]

34)   Shaykh Mustafa al-‘Adawi (A senior contemporary scholar of Egypt) [34]

35)   Surprising, Shaykh Sayyad Tantawi has also accepted this view and spoke in support of the veil in his commentary entitled ‘At-Tafsir al-wasit’. He writes under the commentary of this verse,

التفسير الوسيط للقرآن الكريم - (ج 11 / ص 245 دار المعارف)

والجلابيب جمع جلباب ، وهو ثوب يستر جميع البدن ، تلبسه المرأة فوق ثيابها . والمعنى : يا أيها النبي قل لأزواجك اللائي في عصمتك ، وقل لبناتك اللائي هن من نَسْلك ، وقل لنساء المؤمنين كافة ، قل لهن : إذا ما خرجن لقضاء حاجتهن ، فعليهن أن يَسدلن الجلاليب عليهن ، حتى يسترن أجسامهن سترًا تامًّا من رؤوسهن إلى أقدامهن ؛ زيادة في التستر والاحتشام ، وبعدًا عن مكان التهمة والريبة . قالت أم سلمة رضي الله عنها : لما نزلت هذه الآية خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سُود يلبسنها ))اهـ .

2) In another verse, Allah Ta’ala mentions,

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (النور31)

“Tell the believing men that they must lower their gazes and guard their private parts; it is more decent for them. Surely Allah is All-Aware of what they do.

And tell the believing women that they must lower their gazes and guard their private parts, and must not expose their adornment, except that which appears thereof, and must wrap their bosoms with their shawls, and must not expose their adornment, except to their husbands or their fathers or the fathers of their husbands, or to their sons or the sons of their husbands, or to their brothers or the sons of their brothers or the sons of their sisters, or to their women, or to those owned by their right hands, or male attendants having no vigour, or to the children who are not yet conscious of the shames of women. And let them not stamp their feet in a way that the adornment they conceal is known. And repent to Allah O believers, all of you, so that you may achieve success.” [24:30/31]

Allah Ta’ala commands that females should conceal their entire body “except that which appears thereof.” Scholars differ to what is meant by the phrase “except that which appears thereof”. Sayyiduna Ibn Mas’ood (May Allah Ta’ala be pleased with him) mentions that it refers to the clothing of women.[35] This is also the view of Ibrahim Nakh’i and Hasan (May Allah Ta’ala have mercy on them both.[36] Other scholars opine that it refers to her hands and face.[37]This is the opinion of Sayyiduna Ibn Abbas (May Allah Ta’ala be pleased with him) and others.

The first explanation is emphatic that a woman should don the veil as she is not permitted to expose her face.

According to the second interpretation a woman is permitted to leave her hands and face open. However, this does not contradict the encouragement to don the niqab as exposing these features is due to the fact the there is a need and the laws of niqab is to safeguard societies from fitna.[38]

Sayyiduna Ibn Abbas (May Allah Ta’ala be pleased with him) himself explains that a woman should leave her face open only when at home. When she leaves her home she would have to adorn the hijab.

حدثني عليّ، قال: ثنا عبد الله، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، قوله:( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) قال: والزينة الظاهرة: الوجه، وكحل العين، وخضاب الكفّ، والخاتم، فهذه تظهر في بيتها لمن دخل من الناس عليها[39]

Sayyiduna Ibn Abbas رضي الله تعالى عنه narrates that the ‘apparent beauty’ refers to the face, kohl, henna and the ring. A woman could expose this in her home in front of those who enter her home.

Furthermore, the word used in the verse is ظهر (that which becomes exposed) and not اظهرن (that which they expose). In this verse all other verbs are attributed to the females except this verse. This indicates to the face that a woman should conceal her entire body however, if while carrying out her chores and necessities her hands or face accidently becomes exposed then this is be permitted.[40]

3) The ruling of covering the face is corroborated by a third verse wherein Allah Ta’ala says,

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (النور60)

“And those old women who have no hope for marriage, there is no sin on them, if they take off their (extra) clothes while they do not display their adornment. Still, that they refrain (even from this) is better for them. Allah is All-Hearing, All-Knowing.” [24:60]

In the above verse Allah Ta’ala allows elderly woman to take off their extra clothes. Mufassiroon explain that “extra clothes” refer to the jilbab.[41] This verse confer that young women are not allowed to leave out the jilbab.

4) In another verse it is mentioned,

وليضربن بخمرهن على جيوبهن

“And let them wear their head-coverings over their bosoms.

This verse also proves that a woman should cover her face, either because it is the laazim (natural outcome) of covering ones head and chest or through qiyaas (analogy) that if she is commanded to cover her head and chest then she would be even more required to cover her face which is the greatest point of beauty.

PROOFS FROM THE AHADITH

Covering the face was a common practice amongst the noble consorts of Nabi صلى الله عليه وسلم. Lest one thinks this was a ruling only for them, we have also included below narrations which clearly illustrates that other Sahabiyaat would also don the veil.

عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه و سلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا وكلهم حدثني طائفة من حديثها وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت له اقتصاصا وقد وعيت من كل رجل منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة وبعض حدثيهم يصدق بعضا وإن كان بعضهم أوعى له من بعض . قالوا : قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه…إلى قولها…فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني وكان رآني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي والله ما تكلمنا بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه الخ [42]

1) Ibn Shihaab narrates from Ayesha (May Allah Ta’ala be pleased with her) that when Nabi صلى الله عليه وسلم would intend going out on a journey he would draw lots between his spouses…until the portion…he came to the spot where I was sleeping and noticed the shape of a human. He immediately recognised me since he saw me before the laws of hijab were revealed. I woke when he claimed Inna lillahi. I covered my face with my jilbab. By Allah, we did not speak a single word not did I hear a letter from him besides Inna lillahi. (Narrated by Bukhari and Muslim)

عن عائشة قالت : كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه و سلم محرمات فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزنا كشفناه [43]

2) Ayesha (May Allah Ta’ala be pleased with her) say, “The male riders would pass us while we were with Nabi صلى الله عليه وسلم in the state of Ihram. When they would pass us, we would lower our loose scarves over our faces. When they passed, we would once again reveal our faces.”

وروى ابن أبي خيثمة من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أمه قالت : كنا ندخل على أم المؤمنين يوم التروية ، فقلت لها : يا أم المؤمنين ،هنا امرأة تأبى أن تغطى وجهها وهي محرمة ، فرفعت عائشة خمارها من صدرها فغطت به وجهها.[44]

3) Ismail bin Abi Khalid narrates from his mother that she said, “We would enter upon the mother of the believers on the day of tarwiyyah. I asked her, O mother of the believers, there is a woman here who refuses to cover her face whilst in Ihraam. Ayesha (May Allah Ta’ala be pleased with her) raised her cloth from her chest and veiled her face.

عن عبد الملك بن مروان بن الحارث بن أبي ذباب قال أخبرني أبو عبد الله سالم يعني سبلان قال وكانت عائشة تستعجب بأمانته وتستأجره: قال سالم كنت آتيها مكاتبا فتجلس بين يدي وتتحدث معي حتى جئتها ذات يوم فقلت أدعي لي بالبركة يا أم المؤمنين قالت وما ذاك قلت أعتقني الله قالت بارك الله لك وأرخت الحجاب دوني فلم أرها بعد ذلك اليوم[45]

4) ‘Abd al-Malik bin Marwan narrates from Abu ‘Abdullah Salim-a person who Ayesha (May Allah Ta’ala be pleased with her) would admire for his trust and would even hire him- he says, “I would come to Ayesha whilst still a partial slave (mukatab). She would sit in front of me and converse with me. Until I came to her one day and said, ‘Pray for me for blessings oh mother of the believers.’ She asked ‘What happened?’ I replied, ‘Allah has emancipated me from my slavery.’ She immediately pulled down her veil and I did not see her after that.”

عن صفية بنت شيبة ، عن عائشة رضي الله عنهما : أنها « كانت تطوف وهي متنقبة »[46]

5) Safiyyah bint Abi Shaybah narrates that Ayesha (May Allah Ta’ala be pleased with her) would perform circumambulation with her face covered.

عن عبد الخبير بن ثابت بن قيس بن شماس عن أبيه عن جده قال جاءت امرأة إلى النبى -صلى الله عليه وسلم- يقال لها أم خلاد وهى منتقبة تسأل عن ابنها وهو مقتول فقال لها بعض أصحاب النبى -صلى الله عليه وسلم- جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة فقالت إن أرزإ ابنى فلن أرزأ حيائى الخ

6) ‘Abd al-Khaybar bin Thabit bin Qais bin Shammaas narrates from his father who narrates from his grandfather that he said, “A woman called Umm Khallaad came to the prophet صلى الله عليه وسلم with her face veiled to enquire of her son who was martyred. Some companions of the prophet صلى الله عليه وسلم remarked that you came to ask of your son yet you are veiled? She replied, ‘If I lost my son I do not need to lose my modesty.”

عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت :كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق[47]

7) Fatimah bint al-Mundhir states, “We would cover our faces whilst in the state of Ihraam while we were in the company of Asma, the daughter of Abu Bakr (May Allah Ta’ala be pleased with them).”

عن أم سلمة قالت قال لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « إن كان لإحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدى فلتحتجب منه ».[48]

8) Umm Salma (May Allah Ta’ala be pleased with her) narrates that the prophet صلى الله عليه وسلم said, “If any of you possess a mukatab (partial slave purchasing his freedom) and he has the amount to pay, then you should make hijab from him.”

VIEWS ON THE FOUR MADHABS ON COVERING THE FACE

HANAFI MADHAB

The following scholars in the Hanafi Madhab have mentioned that it is necessary for a woman to cover her face:

1) Abu Mansur al-Maturidi (d. 333 AH),[49]

2) Hakim al-Shahid (d. 334 AH),[50]

3) Jassas al-Razi (d. 370 AH),[51]

4) Al-Natifi (d. 446 AH),[52]

5) Qadi Khan (d. 592 AH),[53]

6) Al-Marghinani — author of Al-Hidayah (d. 593 AH),[54]

7) Al-Kirmani (d. 600 AH approx.),[55]

8) Mahmud Al-Bukhari — author of al-Muhit (d. 616 AH),[56]

9) Al-Sunnami (d. after 700 AH),[57]

10) Al-Sighnaqi (d. 714 AH),[58]

11) Al-Qurashi (d. 854 AH),[59]

12) Ibn al-Humam (d. 861 AH),[60]

13) Al-Quhustani (d. 950 AH),[61]

14) Ibn Nujaym (d. 970 AH),[62]

15) Sinan al-Khalwati (d. 989 AH),[63]

16) Umar ibn Nujaym (d. 1005 AH),[64]

17) Mulla ‘Ali al-Qari (d. 1014 AH),[65]

18) Al-Shurunbulali (d. 1069 AH),[66]

19) Shaykh Zada al-Afandi (d. 1078 AH), [67]

20) ‘Abd al-Halim (d. 1088 AH),[68]

21) Al-Haskafi (d. 1088 AH),[69]

22) Al-Tahtawi (d. 1231 AH),[70]

23) Ibn ‘Abidin (d. 1252 AH),[71]

24) ‘Abid al-Sindhi (d. 1257 AH),[72]

25) ‘Abd al-Hay al-Laknawi (d. 1304 AH),[73]

26) Al-Sawati (d. 1346 AH),[74]

27) Al-Nahlawi (d. 1350 AH).[75]

MALIKI MADHAB

The following scholars in the Maliki Madhab have mentioned that it is necessary for a woman to cover her face.

1) Abu Bakr Ibn al-‘Arabi (died 543),[76]

2) Shams ad-Deen Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Khazraji al-Qurtubi (died 671)[77]

3) Shams ad-Deen Hattaab ar-Ru’aini Abu ‘Abdullah Muhammad bin Muhammad at-Tarabalusi al-Maghrabi (died 954)[78]

4) ‘Abd al-Baqi bin Yusuf Az-Zarqani (died 1099)[79]

5) Shaykh Muhammad bin Abd al-Baqi Yusuf Az-Zarqani (died 1122)[80]

6) Ahmad bin Ghunaim an-Nafrawi (A scholar from Al-Azhar-died 1126) [81]

7) Ali bin Ahmad Al-‘Adawi (A famous scholar of Egypt-died 1189)[82]

8) Ash-Shaykh Ahmad bin Muhammad bin Ahmad al-‘Adawi Ad-Dirdeer (A great scholar who studied in Al-Azhar-died 1201)[83]

9)  Ahmad bin Muhammad as-Sawi (A leading scholar from Egypt-died 1241)[84]

SHAFI MADHAB

The following scholars in the Shafi Madhab have mentioned that it is necessary for a woman to cover her face:

1) Al-Imām Yahya bin Sharf al-Nawawī (died 676 AH)[85]

2) Shams ad-Deen Muhammad bin Abi Bakr Ibn an-Naqeeb aal-Misri (died 745)[86]

3) Al-Imām Ahmad ibn ‘Alī ibn Ḥajar al-Haytamī al-Makkī (A great scholar-written Tuhfa al-Muhtaj which is one of the most authoritive books in the Shafi Madhab- died AH 974)[87]

4) Al-Imām Shams al-Dīn Muḥammad ibn Aḥmad al-Khāṭib al-Shirbīnī (977 AH)

5) Ahmad bin al-Qasim al-‘Abadi (An Azhari-died 992)[88]

6) Shams ad-Deen Muhammad bin ‘Abd al-‘Abbaas Ahmad bin Hamza Ar-Ramali (One of the most senior Muftis of Egypt, famously known as Ash-Shaf’i as-sageer- died 1004)[89]

7) Shaykh Sulaiman al-Jamal (An Azhari-1204)[90]

8)  ‘Abdul Hamid al-Makki ash-Sharwani (died 1301)[91]

9)  Abu Bakr Uthman Ibn As-Sayyad Muhammad Ad-Dimyati (died 1302)[92]

10) Al-Imām Shams al-Dīn Muḥammad ibn Aḥmad al-Khāṭib al-Shirbīnī (One of the greatest jurists of the Shafi Madhab-died 977 AH)[93]

HAMBALI MADHAB

The following scholars in the Hambali Madhab have mentioned that it is necessary for a woman to cover her face:

1) Imam Ahmad (May Allah Ta’ala be pleased with him) himself (died 241 AH)[94]

2) ‘Abdullah bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi (One of the greatest Hambali scholars-died 620)[95]

3) Shams ad-Deen Abi al-Faraj ‘Abd ar-Rahman bin Muhammad al-Maqdisi (died 682 AH)[96]

4) Shams ad-Deen Muhammad bin Muflih al-Maqdisi (died 763 AH)[97]

5) Shams ad Deen Musa bin Ahmad al-Hajawi (died 960 AH)[98]

6) Mansur bin Yunus bin Idrees al-Bahuti (Shaykh of the Hambalis in Egypt-died 1051 AH)[99]

7) Mustafa as-Suyuti ar-Ruhaibai (died 1243 AH)[100]

8) ‘Abdullah bin ‘Abd al-‘Aziz al-‘Anqari (died 1373 AH)[101]

THE DISADVANTAGES OF NOT COVERING

Unveiling has a number of disadvantages. Some of them are as follows:

1. It is a violation of the Quran and Hadith;

2. It shows woman’s weakness in belief;

3. It is a cause of temptation for men and women;

4. It strips off her modesty that is an integral part of Faith;

5. It subjects her to adultery and sexual harassment (especially now in Egypt with the vaginal kit, adultery has become so easy. Had all the women been veiled, the government would not have so much difficulty in trying to outlaw this kit);

6. It hurts her dignity and feelings and it stains her chastity;

7. It prompts woman to take part in commercial advertisements and films as a showpiece and a source of enjoyment for the viewers.


CONCLUSION

From the aforementioned it is clear, that not only is the veiling of the face established in Islam, it is also based on concrete evidences. This has been the continuous practise of the past fourteen centuries. As the great scholar of Al-Azhar, Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani has said,

ولم تزل عادة النساء قديما وحديثا يسترن وجوههن عن الاجانب[102]

“It has continuously been the practice of women since time immemorial to cover their faces from strangers.”(Fath al-Bari 9/324)

Hence as a religious right, we implore the Shaykh to reconsider his plans of banning the Hijab in Al-Azhar affiliated institutes. Every woman should be given her human right of the freedom to practise upon her religion. We also request the Shaykh to retract his consent he gave to the French government of banning the Hijab.

Given the position of the Shaykh, he ought to be advocating and encouraging modesty. He is supposed to appreciate a girl wearing the veil in this modern day and age. Al-Azhar was once looked upon as an icon for Muslims. We cannot allow it now to stoop so low and become such an ardent promoter of compromise to serve the ideologies of some in the west.

Moreover with the veil, Egypt will find solutions to many of its dilemmas. Egypt is notorious for producing the most porn, sexualized media material, and secular entertainment in the Middle East. Tantawi should rather utilise his energies in condemning the porn produced in his nation, the secular enterprises which seek to promote Western liberation and sexual freedom, such as the American University in Cairo and the many Western organisations in the west. He should direct his energies in getting the Egyptian government to divest its interest in the only brewery in Egypt and banning the nude beaches in Sharm El-Sheikh.

Furthermore, by implementing the veil, the government of Egypt will not have difficulty in banning the ‘Artificial Virginity Hymen kit’:

)//news.yahoo.com/s/ap/20091005/ap_on_re_mi_ea/ml_egypt_artificial_hymen(

This has become a catalyst of much adultery and fornication in their region.

We pray that Allah, the All-mighty grants us the true understanding of his religion and may He save us from being helpers of the devil.

And Allah knows best

Wassalaamu `alaykum

Jointly prepared:

Ml. Ismail Moosa and Ml. Ishaq E Moosa

Students Darul Iftaa

Checked and Approved by:

Mufti Ebrahim Desai (with the following comments):

The issue cannot be about whether there is a Shar’i basis of niqab or not. The above references and authorities clearly prove beyond doubt the Shar’i basis of niqab. No scholar can dispute this.

Contextually, the issue is if a woman wishes to voluntarily wear the niqab, especially in a Muslim country, can she be restricted to do so? The simple answer is no, she cannot be restricted. That is curtailing her right of freely practising her Deen and what she correctly understands of her Deen. This right of a Muslim woman is even respected in non-Muslim countries. It is indeed a shame if a Muslim country deprives a Muslim woman from this right. Such a restriction leads one to question the motive behind depriving one of such a right.

Is it motivated by political persuasion etc? It is at this juncture the istiqaamat of an ‘Alim –e-haq is challenged. Do they really speak for Allah?

Ebrahim Desai

Darul Iftaa, Madrassah In’aamiyyah


[1] [1] تفسير ابن أبى حاتم – (ج 10 / ص  3154 مكتبة نزار مصطفى الباز)

17783 عن ابن عباس رضي الله ، عنهما في هذه الآية قال : امر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة ان يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ، يبدين عينا واحدة .

وقال الكوثري في حجاب المرأة المسلمة (ص9دار الحرمين(

وروى ابن ابي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما ايضا تفسير الادناء في الاية السابقة بابداء عين واحدة كما فسره عبيدة



[2] تفسير ابن أبى حاتم – (ج 10 / ص 3155 مكتبة نزار مصطفى الباز(

17791 عن محمد بن سيرين رضي الله ، عنه قال : سالت عبيدة السلماني رضي الله ، عنه ، عن قول الله : يدنين عليهن من جلابيبهن فتقنع بملحفة فغطى راسه ووجهه واخرج احدى عينيه .

وقال الكوثري في حجاب المرأة المسلمة (ص7دار الحرمين(

عبيدة السلماني وارث علوم علي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عنهما والذي كان يخضع لعلمه وفهمه مثل قاضي الشريح الذي استمر في قضاء الكوفة ستين سنة من عهد عمر رضي الله عنه ….. ورجال هذا السند جبال في الثقة والضبط، فابن جرير هو الحافظ الطائر الصيت المفسر المشهور، وشيخه يعقوب بن ابراهيم العبدي وشيخه علية اسماعيل بن ابراهيم بن مقسم وشيخه ابن عون عبد الله البصري وشيخ محمد بن سيرين كلهم حفاظ ثقات اتفق الأئمة الستة على اخراج احاديثهم رضي الله عنهم وعبيدة هو السلماني الذي شرحنا حاله واخرج له جماعة ايضا



[3] معانى القرآن للفراء – (4 / 41(

هكذا: قال تُغَطّى إحدى عينيهَا وجبهتَها والشِّقّ الآخر، إلاّ العين.


[4] تفسير الطبري – (ج 12 / ص 52دار الفكر(

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (59)


القول في تأويل قوله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (59) }

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين: لا يتشبهن بالإماء في لباسهن إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن، فكشفن شعورهن ووجوههن. ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهنّ؛ لئلا يعرض لهن فاسق، إذا علم أنهن حرائر، بأذى من قول.

ثم اختلف أهل التأويل في صفة الإدناء الذي أمرهن الله به فقال بعضهم: هو أن يغطين وجوههن ورءوسهن فلا يبدين منهن إلا عينا واحدة.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني عليّ، قال: ثنا أَبو صالح قال ثني معاوية عن علي عن ابن عباس، قوله( يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ) أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رءوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة.

حدثني يعقوب قال ثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد عن عبيدة في قوله( يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ

جَلابِيبِهِنَّ ) فلبسها عندنا ابن عون قال: ولبسها عندنا محمد قال محمد: ولبسها عندي عبيدة قال ابن عون بردائه فتقنع به، فغطى أنفه وعينه اليسرى وأخرج عينه اليمنى، وأدنى رداءه من فوق حتى جعله قريبا من حاجبه أو على الحاجب.


[5] ذكر قول إبن عباس وما أنكر عليه ، فدل على أنه يوافقه


[6] معاني القرآن – النحاس – (5 / 378 جامعة أم القرى – مكة المرمة(

قال الحسن تغطي نصف وجهها

وكان عمر إذا رأى أمة قد تقنعت علاها بالدرة

قال محمد بن سيرين سألت عبيدة عن قوله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن فقال تغطي حاجبها بالرداء ثم ترده على أنفها حتى تغطي رأسها ووجهها وإحدى عينيها


[7] أحكام القرآن للجصاص – (ج 3 / ص 486 علمية)

قال أبو بكر في هذه الآية دلالة على ان المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين وإظهار الستر والعفاف عند الخروج لئلا يطمع أهل الريب فيهن وفيها دلالة على أن الأمة ليس عليها ستر وجهها وشعرها لأن قوله تعالى ونساء المؤمنين ظاهره أنه أراد الحرائر وكذا روي في التفسير لئلا يكن مثل الإماء اللاتي هن غير مأمورات بستر الرأس والوجه فجعل الستر فرقا يعرف به الحرائر من الإماء وقد روي عن عمر أنه كان يضرب الإماء ويقول اكشفن رؤسكن ولا تشبهن بالحرائر


[8] الكشف والبيان تفسير الثعلبي – (ج 5 / ص132العلمية)

فقال تعالى : { ياأيها النبي قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ المؤمنين يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ } أي يرخين أرديتهن وملاحفهن فيتقنّعن بها ، ويغطّين وجوههن ورؤوسهن ليُعلم أنّهنّ حرائر فلا يُتعرّض لهنَّ ولا يؤذين


[9] الوسيط في تفسير القران المجيد- (ج 3 / ص482مكتبة دار الباز)

قال المفسرون: يغطين زؤوسهن و وجوههنّ إلا عينا واحدة


[10] أحكام القرآن للكيا الهراسى – (ج 4 / ص350 العلمية)

قوله تعالى: {يَا أَيُهَا النّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ ونِسَاءِ المُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيبِهِنَّ}, الآية: [59].

الجلباب: الرداء، فأمرهن بتغطية وجوهن ورؤوسهن، ولم يوجب على الإماء ذلك.


[11] تفسير البغوي – (ج 3 / ص 544 ادارة تأليفات أشرفية ، باكستان)

وقال ابن عباس وأبو عبيدة: أمر نساء المؤمنين أن يغطين رؤوسهن ووجوهن بالجلابيب إلا عينا واحدة ليعلم أنهن حرائر.(لم ينكر عليه)


[12] الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل – (ج 3 / ص 569 دار إحياء التراث العربي – بيروت (

ومعنى « يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ » يرخينها عليهنّ ، ويغطين بها وجوههنّ وأعطافهنّ . يقال : إذا زل الثوب عن وجه المرأة : أدنى ثوبك على وجهك ، وذلك أن النساء كنّ في أول الإسلام على هجيراهنّ في الجاهلية متبذلات ، تبرز المرأة في درع وخمار فصل بين الحرّة والأمة ، وكان الفتيان وأهل الشطارة يتعرّضون إذا خرجن بالليل إلى مقاضي حوائجهنّ من النخيل والغيطان للإماء ، وربما تعرّضوا للحرّة بعلة الأمة ، يقولون : حسبناها أمة ، فأمرن أن يخالفن بزيهنّ عن زي الأماء (بلبس) الأردية والملاحف وستر الرؤوس والوجوه ، ليحتشمن ويهين فلا يطمع فيهن طامع ، وذلك قوله : «ذالِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ » أي أولى وأجدر بأن يعرفن فلا يتعرّض لهن ولا يلقين ما يكرهن


[13] أحكام القرآن لابن العربي – (ج3 / ص 625دار الفكر (

وَقِيلَ : تُغَطِّي بِهِ وَجْهَهَا حَتَّى لَا يَظْهَرَ مِنْهَا إلَّا عَيْنُهَا الْيُسْرَى .


[14] تفسير الفخر الرازى – (ج 13 / ص 231 دار الفكر)

وقوله : {ذَالِكَ أَدْنَى ا أَن يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ } قيل يعرفن أنهن حرائر فلا يتبعن ويمكن أن يقال المراد يعرفن أنهن لا يزنين لأن من تستر وجهها مع أنه ليس بعورة لا يطمع فيها أنها تكشف عورتها فيعرفن أنهن مستورات لا يمكن طلب الزنا منهن.


[15] الجامع لأحكام القرآن – (14 / 242 دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية(

واختلف الناس في صورة إرخائه فقال بن عباس وعبيدة السلماني : ذلك أن تلويه المرأة حتى لا يظهر منها إلا عين واحدة تبصر بها وقال بن عباس أيضا وقتادة : ذلك أن تلويه فوق الجبين وتشده ثم تعطفه على الأنف وإن ظهرت عيناها لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه وقال الحسن : تغطي نصف وجهها

[16] تفسير البيضاوي – (ج 2 / ص 253 دار الكتب العلمية)

{ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن } يغطين وجوههن وأبدانهن بملاحفهن إذا برزن لحاج


[17] تفسير النسفى – (ج 2/ ص355 العلمية)

* يَـا أَيُّهَا النَّبِىُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَـاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَـابِيبِهِنَّ } الجلباب : ما يستر الكل مثل الملحفة عن المبرد.

ومعنى { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَـابِيبِهِنَّ } [الأحزاب : 59] يرخينها عليهن ويغطين بها وجوههن وأعطافهن.يقال : إذا زلّ الثوب عن وجه المرأة أدني ثوبك على وجهك.

و ” من ” للتبعيض أي ترخي بعض جلبابها وفضله على وجهها تتقنع حتى تتميز من الأمة ، أو المراد أن يتجلبن ببعض مالهن من الجلابيب وأن لا تكون المرأة متبذلة في درع وخمار كالأمة ولها جلبابان فصاعداً في بيتها


[18] تفسير الخازن – (ج 3 / ص 479 دار الفكر)

قال ابن عباس : أمر نساء المؤمنين أن يغطين رؤوسهن ووجوههن بالجلابيب إلا عينا واحدة ليعلم أنهن حرائر


[19] تفسير ابن كثير – (ج 3 / ص684 مكتبة دار الفيجاء)

قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: أمر الله نساء المؤمنين  إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عينًا واحدة. وقال محمد بن سيرين: سألت عَبيدةَ السّلماني عن قول الله تعالى: { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } ، فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى.


[20] تفسير البحر المحيط – (ج 8 / ص504 دار الفكر)

كان دأب الجاهلية أن تخرج الحرة والأمة مكشوفتي الوجه في درع وخمار ، وكان الزناة يتعرضون إذا خرجن بالليل لقضاء حوائجهن في النخيل والغيطان للإماء ، وربما تعرضوا للحرة بعلة الأمة ، يقولون : حسبناها أمة ، فأمرن أن يخالفن بزيهن عن زي الإماء ، بلبس الأردية والملاحف ، وستر الرؤوس والوجوه ، ليحتشمن ويهبن ، فلا يطمع فيهن . وروي أنه كان في المدينة قوم يجلسون على الصعدات لرؤية النساء ومعارضتهن ومراودتهن ، فنزلت .

قيل : والجلابيب : الأردية التي تستر من فوق إلى أسفل ، وقال ابن جبير : المقانع ؛ وقيل : الملاحف ، وقيل : الجلباب : كل ثوب تلبسه المرأة فوق ثيابها ، وقيل : كل ما تستتر به من كساء أو غيره . قال أبو زيد :

تجلببت من سواد الليل جلباباً

وقيل : الجلباب أكبر من الخمار . وقال عكرمة : تلقي جانب الجلباب على غيرها ولا يرى . وقال أبو عبيدة السلماني ، حين سئل عن ذلك فقال : أن تضع رداءها فوق الحاجب ، ثم تديره حتى تضعه على أنفها . وقال السدي : تغطي إحدى عينيها وجبهتها والشق الآخر إلا العين . انتهى . وكذا عادة بلاد الأندلس ، لا يظهر من المرأة إلا عينها الواحدة . وقال الكسائي : يتقنعن بملاحفهن منضمة عليهن ، أراد بالإنضمام معنى : الإدناء . وقال ابن عباس ، وقتادة : وذلك أن تلويه فوق الجبين وتشده ، ثم تعطفه على الأنف ، وإن ظهرت عيناها ، لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه . والظاهر أن قوله : ) وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ ( يشمل الحرائر والإماء ، والفتنة بالإماء أكثر ، لكثرة تصرفهن بخلاف الحرائر ، فيحتاج إخراجهن من عموم النساء إلى دليل واضح . ومن في : ) مِن جَلَابِيبِهِنَّ ( للتبعيض ، و ) عَلَيْهِنَّ ( : شامل لجميع أجسادهن ، أو ) عَلَيْهِنَّ ( : على وجوههن ، لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه


[21] اللباب في علوم الكتاب – (15 / 589العلمية(أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي

قال ابن عباس و ( أبو ) عبيدة من نساء المؤمنين أن يغطين رؤوسهن ووجوههن بالجلابيب إلا عينا واحدة ليعلم أنهن حرائر .

[22] نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور – (ج 6 / ص 135دار الكتب العلمية)

( قل لأزواجك ) بدأ بهن لما لهن به من الوصلة بالنكاح  (وبناتك)  ثنى بهن لما لهن من الوصلة ولهن في أنفسهن من الشرف ، وأخرهن عن الأزواج لأن زواجه يكفوفه أمرهن ( ونشاء المؤمنين يدنين ) أي يقربن ( عليهن ) أي على وجوهن وجميع أبدانهن ، فلا يدعن شيأ منها مكشوفا


[23] الدر المنثور – (ج5 / ص  410العلمية)

وأخرج ابن سعد عن محمد بن كعب القرظي رضي الله عنه قال : كان رجل من المنافقين يتعرض لنساء المؤمنين يؤذيهن فاذا قيل له قال : كنت أحسبها أمة فأمرهن الله تعالى ان يخالفن زي الأماء ويدنين عليهن من جلابيبهن تخمر وجهها إلا احدى عينيها ذلك أدنى ان يعرفن يقول : ذلك أحرى ان يعرفن


الدر المنثور – (ج5 / ص  410العلمية)

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردوية عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية قال : أمر الله نساء المؤمنين اذا خرجن من بيوتهن في حاجة ان يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة

الدر المنثور – (ج 6 / ص 660(

وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن محمد بن سيرين رضي الله عنه قال : سألت عبيدة رضي الله عنه عن هذه الآية يدنين عليهن من جلابيبهن فرفع ملحفة كانت عليه فقنع بها وغطى رأسه كله حتى بلغ الحاجبين وغطى وجهه وأخرج عينه اليسرى من شق وجهه الايسر مما يلي العين


[24] تفسير السراج المنير – (ج 3 / ص 390 دار إحياء التراث العربي – بيروت)

{عليهن} أي : على وجوههن وجميع أبدانهن فلا يدعن شيئاً منها مكشوفاً {من جلابيبهن} ولا يتشبهن بالإماء في لباسهن إذا خرجن لحاجتهن بكشف الشعور ونحوها ظناً أن ذلك أخفى لهن وأستر ،


[25] تفسير أبي السعود – (ج 4 / ص333دار الفكر)

«قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن» الجلباب ثوب أوسع من الخمار ودون الرداء تلوبه المراة على راسها وتبقي منه ما ترسله على صدرها وقيل هي الملحفة وكل ما يستتر به أي يغطين بها وجوههن وابدانهن اذا برزن لداعية من الدواعي


[26] حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي – (ج 7 / ص 511 دار الكتب العلمية)

و على هذا التستر بستر الرأس والوجه مع ارخاء الباقي على بقية البدن


[27] تفسير روح البيان – (7 / 186 دار إحياء التراث العربى(

والمعنى : يغطين بها وجوههن وأبدانهن وقت خروجهن من بيوتهن لحاجة ولا يخرجن مكشوفات الوجوه والأبدان كالإماء حتى لا يتعرض لهن السفهاء ظناً بأنهن إماء.

وعن السدي تغطي إحدى عينيها وشق وجهها والشق الآخر إلا العين {ذَالِكَ} أي : ما ذكر من التغطي

[28] حاشية الجمل على تفسيز الجلالين- (ج 6/ ص204  دار الفكر)

قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر نساء المؤمنين أن يغطين وجوههن ورؤوسهن بالجلابيب إلا عينا واحدة


[29] البحر المديد – (ج 6 / ص 53 العلمية)

يقول الحق جلّ جلاله : {يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتِك ونساءِ المؤمنين يُدْنِينَ عليهن من جَلابِيبهن} أي : يُرخين على وجوههنّ من جلابيبهن فيغطين بها وجوهَهن. والجلباب : كل ما يستر الكل ، مثل الملحفة ، والمعنى : قل للحرائر يُرخين أرديتهن وملاحفَهن ويغَطين بها وجوههن ورؤوسهن ، ليعلم أنهن حرائر فلا يؤذين.


[30] حاشية الصاوي على تفسير الجلالين- (ج 5 / ص 50دار الكتب العلمية)

(فلا يغطين وجوههن) فكن لا يغطين وجوههن، و هذا فيما مضى ، وأما الأن فالواجب على الحرة والأمة الستر بثياب غير مزنية خوف الفتنة


[31] روح المعاني – (ج 11 / ص264 العلمية)

وفسر ذلك سعيد بن جبير بيسدلن عليهن وعندي أن كل ذلك بيان لحاصل المعنى والظاهر أن المراد بعليهن على جميع أجسادهن وقيل : على رؤسهن أو على وجوههن لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه

وأختلف في كيفية هذا التستر فأخرج إبن جرير وإبن المنذر وغيرهما عن محمد بن سيرين قال : سألت عبيدة السلماني عن هذه الآية يدنين عليهن من جلابيبهن فرفع ملحفة كانت عليه فتقنع بها وغطى رأسه كله حتى بلغ الحاجبين وغطى وجهه وأخرج عينه اليسرى من شق وجهه الأيسر وقال السدي : تغطى إحدى عينيها وجبهتها والشق الآخر إلا العين وقال إبن عباس وقتادة : تلوى الجلبا فوق الجبين وتشده ثم تعطفه على الأنف وإن ظهرت عيناها لكن تستر الصدر ومعظم الوجه وفي رواية أخرى عن الحبر رواها إبن جرير وإبن أبي حاتم وإبن مردويه تغطى وجهها من فوق رأسها بالجلبا وتبدي عينا واحدة

وأخرج عبدالرزاق وجماعة عن أم سلمة قالت : لما نزلت هذه الآية يدنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار كان على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها


[32] محاسن التأويل – (ج 8 / ص308  دار الفكر)

ومعنى { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَـابِيبِهِنَّ } [الأحزاب : 59] يرخينها عليهن ويغطين بها وجوههن وأعطافهن.

يقال : إذا زلّ الثوب عن وجه المرأة أدني ثوبك على وجهك.


[33] حجاب المرأة المسلمة العدوي – (ص 7)


[34] سلسلة التفسير لمصطفى العدوي – (74 / 17(

هناك آيتان، قال تعالى: { وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ } [الأحزاب:53]، وقال تعالى: { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } [الأحزاب:59] والإدناء أصح ما ورد فيه على الإطلاق: أنه تغطية الجسم كله والوجه وإبراز العين اليسرى


[35] تفسير الطبري – (ج 10 / ص 140)

( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ) يقول تعالى ذكره: ولا يُظهرن للناس الذين ليسوا لهن بمحرم زينتهنّ، وهما زينتان: إحداهما: ما خفي وذلك كالخلخال والسوارين والقرطين والقلائد،

والأخرى: ما ظهر منها، وذلك مختلف في المعنيّ منه بهذه الآية، فكان بعضهم يقول: زينة الثياب الظاهرة.

*ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا هارون بن المغيرة، عن الحجاج، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود، قال: الزينة زينتان: فالظاهرة منها الثياب، وما خفي: الخَلْخَالان والقرطان والسواران.


[36] المصدر السابق


[37] تفسير الطبري – (ج 10 / ص 143)

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا هارون، عن أبي عبد الله نهشل، عن الضحاك، عن

ابن عباس، قال: الظاهر منها: الكحل والخدان.

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا سفيان، عن عبد الله بن مسلم بن هرمز، عن سعيد بن جُبير، في قوله:( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) قال: الوجه والكفّ.


[38] اعلاء السنن (ج17 / ص408) دار الكتب العلمية

والجواب عنه انه لاتعارض بين جواز كشف الوجه والنظر ووجوب الاحتجاب، لان جواز كشف الوجوه والنظر مبني على الضرورة ودفع الحرج، وحكم الحتجاب مبني على خوف الفتنة وسدبابها، ولاتعارض بين الحكمين عند اختلاف الجهتين، فافهم.


ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم ان لم يامر النساء بالاحتجاب حتما فلم ينههن عنه ايضا، بل ندبهن الى الاحتجاب كما ذكرنا، بخلاف هؤلاء السفهاء فانهم ينهون عنه اشد النهي ويقبحونه اشد التقبيح، فكيف يقال انهم يقتدون بافعال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سلمنا ان الفقهاء جوزوا كشف الوجه والكف للمرأة عند الاجانب، ولكن لم يجوزوا كشف الزائد عليهما


ومما يدل ايضا على بطلان حجة هؤلاء السفهاء ان نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن مامورات بالحجاب وبحرمة النظر بالنظر الى التعارض وهو كون ترك الكشف والنظر اطهر لقلوبهم وقلوبهن مع ان وجوهن واكفهن ايضا لم تكن عورة كسائر النساء، وهذا دليل على انه لا تعارض بين مسالة جواز كشف الوجوه ووجوب الاحتجاب لانه لو كان بينهما تعارض لم يجتمعا في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهما يجتمعان، فلا يكون بينهما تعارض.انتهى بتصرف يسير


[39] تفسير الطبري - (ج 10 / ص 142 )


[40] امداد الفتاوى – (ج 4 / ص 181 مكتبة دار العلوم)


[41] تفسير الطبري – (ج 10 / ص 197)

حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، قوله:( وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا ) وهي المرأة لا جناح عليها أن تجلس في بيتها بدرع وخمار، وتضع عنها الجلباب ما لم تتبرّج لما يكره الله وهو قوله:( فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ثُمَّ قَالَ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ ).


أحكام القرآن للجصاص – (ج 3 / ص 431)

قال أبو بكر لا خلاف في أن شعر العجوز عورة لا يجوز للإجنبي النظر إليه كشعر الشابة وأنها إن صلت مكشوفة الرأس كانت كالشابة في فساد صلاتها فغير جائز أن يكون المراد وضع الخمار بحضرة الأجنبي فإن قيل إنما أباح الله تعالى لها بهذه الآية أن تضع خمارها في الخلوة بحيث لا يراها أحد قيل له فإذا لا معنى لتخصيص القواعد بذلك إذ كان للشابة أن تفعل ذلك في خلوة وفي ذلك دليل على أنه إنما أباح للعجوز وضع ردائها بين يدي الرجال بعد أن تكون مغطاة الرأس وأباح لها بذلك كشف وجهها ويدها لأنها لا تشتهي وقال تعالى وأن يستعففن خير لهن فأباح له وضع الجلباب وأخبر أن الاستعفاف بأن لا تضع ثيابها أيضا بين يدي الرجال خير لها

[42] أخرجه البخاري في صحيحه- (4 / 1517( و مسلم – (8 / 112)


[43] أخرجه أحمد بن حنبل في مسند- (6 / 30) ومنه أبو داود في سننه- (2 / 104) والبيهقي في السنن الكبرى – (5 / 48) وأخرجه ابن ماجه في سننه- (2 / 979) من طريق أبي بكر بن شيبة . قال حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد ورواه ابن خزيمة في صحيحه- (4 / 203) قال : حدثناه عبد الله بن سعيد الأشج. قال : حدثنا ابن إدريس (ح) وحدثنا يوسف بن موسى. قال : حدثنا جرير (ح) وحدثنا محمد بن هشام. قال : حدثنا هشيم جميعا عن يزيد بن أبي زياد

وقال الحافظ في «التلخيص» (2/272) : «قال ابن خزيمة» : في القلب من يزيد بن أبي الزياد ، ولكن ورد من وجه آخر ،ثم أخرج من طريق فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر وهي جدتها نحوه ، وصححه الحاكم ،


[44] رواه أبن أبي خيثمة


[45] أخرجه النسائي في السنن الكبرى – (1 / 86)


[46] أخبار مكة للفاكهي – (1 / 447(


[47] الموطأ – رواية يحيى الليثي – (1 / 328(

[48] أخرجه أبو داود في سننه- (4 / 32( والترمذي – (3 / 562) و قال هذا حديث حسن صحيح

[49] تأويلات أهل السنة 4/136

ونصه:«وفي الآية دلالة رخصة خروج الجرائر للحوائج، لأنه لو لم يجر لهن الخروج لم يؤمرن بإرخاء الجلباب على أنفسهن، ولكن نهاهن عن الخروج بغير جلباب فدل أنه يجوز لهن الخروج للحاجة؛ والله أعلم».


[50] ذكره في المنتقى كما في مجمع الأنهر 1 /81

ونصه: «وفي المنتقى تمنع الشابة عن كشف وجهها لئلا يؤدي إلى الفتنة وفي زماننا المنع واجب بل فرض لغلبة الفساد ». وفي مجموعة الغرائب ق215/ب:«تمنع المرأة الشابة من كشف وجهها بين الرجاء في زماننا في رواية المنتقى».


[51] أحكام القرآن للجصاص 5/245

ونصه:«قال أبو بكر : في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين وإظهار الستر والعفاف عند الخروج لئلا يطمع أهل الريب فيهن» .


[52] ذكره في واقعاته كما في المحيط البرهاني 3/ 499

ونصه:«ذكر في «واقعات الناطفي» أن المرأة المحرمة ترخي على وجهها خرقة، وتجافي عن وجهها، ودلت هذه المسألة على أن المرأة منهية عن إظهار وجهها للرجال من غير ضرورة؛ لأنها منهية عن تغطية الوجه لحق نسك، لولا أن الأمر كذلك، وإلا لما تؤمر بهذا الإرخاء».

[53] فتاوى قاضيخان 1/286

ونصه: «وإن أرخت شيئاً على وجهها تجافي وجهها لا بأس به فدلت المسألة على أنها لا تكشف وجهها على الأجانب من غير ضرورة».


[54] التجنيس والمزيد 2/479

ونصه:«المرأة المحرمة ترخي على وجهها خرقة وتجافي عن وجهها، دلت المسألة على أن المرأة منهية عن إظهار وجهها للأجانب من غير ضرورة لأنها منهية عن تغطية الوجه لحق النسك لولا أن الأمر كذلك لم يكن لهذا إلارخاء فائدة».

[55] المسالك في المناسك 1/356

ونصه: «ولا تكون مكشوفة الوجه، كيلا يؤدي إلى الفتنة».


[56] المحيط البرهاني 3/ 499

ونصه:«ذكر في «واقعات الناطفي» أن المرأة المحرمة ترخي على وجهها خرقة، وتجافي عن وجهها، ودلت هذه المسألة على أن المرأة منهية عن إظهار وجهها للرجال من غير ضرورة؛ لأنها منهية عن تغطية الوجه لحق نسك، لولا أن الأمر كذلك، وإلا لما تؤمر بهذا الإرخاء».

الذخيرة البرهانية 1/ق90/أ (الوطنية بتونس) و1/ق122/أ (الأحمدية بحلب)

ونصه: «و في «الأصل»: «المرأة المحرمة ترخي على وجهها بخرقة، وتجافي عن وجهها» قالوا: هذه المسألة دليل على أن المرأة منهية عن إظهار وجهها للرجال من غير ضرورة؛ لأنها منهية عن تغطية الوجه لأجل نسك، لولا أن الأمر كذلك، وإلا لما أمرت بهذا الإرخاء».ومثله في منحة الخالق 2/381 (ط.علمية 2/622).


[57] نصاب الاحتساب ص132

ونصه:«مسألة: الحرة تمنع من كشف الوجه والكف والقدم فيما يقع عليه نظر الأجنبي لأنها لا تأمن عن شهوة بعض الناظرين إليها».


[58] ذكره في النهاية كما في البحر العميق 1/713

ونصه: «قال صاحب النهاية: واعلم أن سدل الشيء على وجهها واجب عليها».


[59] البحر العميق 1/713

ونصه:« قال صاحب النهاية: واعلم أن سدل الشيء على وجهها واجب عليها، لما ذكر في الواقعات للناطفي: أن المرأة المحرمة ترخي على وجهها خرقة، وتجافي عن وجهها، ودلت هذه المسألة على أن المرأة منهية عن إظهار وجهها للرجال من غير ضرورة؛ لأنها منهية عن تغطية الوجه في نسك، لولا أن الأمر كذلك، لما أمرت بهذا الإرخاء».

[60] · فتح القدير 2/405 ونصه:

«ودلت المسألة على أن المرأة منهية عن إبداء وجهها للأجانب بلا ضرورة، وكذا دل الحديث عليه».

[61] ·  جامع الرموز 2/305

ونصه: «وهذا في زمانهم، وأما في زماننا فمنع من الشابة»و 1/415ونصه:« في النهاية أن السدل واجب».

[62] · البحر الرائق شرح كنز الدقائق 1/284 (ط.العلمية 1/470):

«قال مشايخنا تمنع المرأة الشابة من كشف وجهها بين الرجال في زماننا للفتنة ».

[63] قرة العيون في مناسك الحج ق44/أ ونصه:«ويجب عليها أن تسدل شيئا على وجهها وتجافيه عن وجهها».


[64] النهر الفائق 2/ 98ونصه:« دلت المسألة على أنها لا تكشف وجهها للأجانب أي لا يحل لها ذلك».

[65] مناسك ملا علي القاري ص115ونصه:« وفي النهاية: إن سدل الشيء على وجهها واجب عليها، ودلت المسألة على أن المرأة منهية عن إظهار ووجهها للأجانب بلا ضرورة.»

[66] حاشية الشرنبلالي على الدرر1/234

ونصه: «ودلت المسألة على أن المرأة منهية عن إبذال وجهها للأجانب بلا ضرورة».


[67] مجمع الأنهر 1/81:

«وفي المنتقى تمنع الشابة عن كشف وجهها لئلا يؤدي إلى الفتنة وفي زماننا المنع واجب بل فرض لغلبة الفساد .وعن عائشة رضي الله تعالى عنها جميع بدن الحرة عورة إلا إحدى عينيها فحسب، لاندفاع الضرورة ».و 1/285: «في النهاية أن السدل أوجب ودلت المسألة على أن المرأة لا تكشف وجهها للأجانب من غير ضرورة ».


[68] حاشية عبد الحليم على الدرر 1/149

ونصه: «أما عند وجودهم ومواجهتهم فهو واجب، وعند عدم الإمكان فالواجب حينئذ عض البصر من الأجانب».


[69] الدر المختار 6 /370

ونصه: «فحل النظر مقيد بعدم الشهوة وإلا فحرام، وهذا في زمانهم، وأما في زماننا فمنع من الشابة.قهستاني وغيره.» و 1/ 406ونصه:« (وتمنع) المرأة الشابة (من كشف الوجه بين الرجال) لا لأنه عورة بل (لخوف الفتنة) كمسه وإن أمن الشهوة».

وقال في الدر المنتقى في شرح الملتقى ـ 1 / 81 ( المطبوع بهامش مجمع الأنهر  :

« وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها ، وقدميها في رواية ، وكذا صوتها، وليس بعورة على الأشبه ، وإنما يؤدي إلى الفتنة ، ولذا تمنع من كشف وجهها بين الرجال للفتنة » اهـ

[70] حاشية الطهطاوي على المراقي 1/331

ونصه:« ومنع الشابة من كشفه لخوف الفتنة لا لأنه عورة وأنظر حاشية الطهطاوي على الدر 1/191.


[71] رد المحتار 2/527-528

ونصه:« صرح في النهاية بالوجوب وفي المحيط : ودلت المسألة على أن المرأة منهية عن إظهار وجهها للأجانب بلا ضرورة لأنها منهية عن تغطيته لحق النسك لولا ذلك ، وإلا لم يكن لهذا الإرخاء فائدة ا هـ ونحوه في الخانية.وفق في البحر بما حاصله أن محمل الاستحباب عند عدم الأجانب.وأما عند وجودهم فالإرخاء واجب عليها عند الإمكان ، وعند عدمه يجب على الأجانب غض البصر»

و1/ 406

ونصه( قوله وتمنع المرأة إلخ ) أي تنهى عنه وإن لم يكن عورة ( قوله بل لخوف الفتنة ) أي الفجور بها قاموس أو الشهوة .والمعنى تمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة لأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة ».


[72] أنظر طوالع الأنوار 1/ق527/أ.

[73] أنظر مجموع فتاوى اللكنوي 2/155.

[74] غنية الناسك في بغية المناسك ص94

ونصه: «في النهاية والمحيط أنه واجب. والتوفيق أن الاستحباب عند عدم الأجانب، وأما عند وجودهم فالإرخاء واجب عليها عند الإمكان، وعند عدمه يجب على الأجانب عض البصر».

[75] الدرر المباحة للنحلاوي ص50

ونصه: «وتمنع الشابة من كشف وجهها، لا لأنه عورة، بل لخوف الفتنة


[76] أحكام القرآن لابن العربي – (ج 3 / ص 661دار الفكر)

والْمَرأة كلّها عورة ؛ بدنها وصوتها ، فلا يجوز كشْف ذلك إلّا لضرورة أو لحاجة


[77] الجامع لأحكام القرآن – (12 / 229 دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية(

وقد قال ابن خويز منداد من علمائنا : إن المرأة إذا كانت جميلة وخيف من وجهها وكفيها الفتنة فعليها ستر ذلك ؛ وإن كانت عجوزا أو مقبحة جاز أن تكشف وجهها وكفيها.


[78] مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل – (2 / 181دار عالم الكتب(

واعلم أنه إن خشي من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه والكفين قاله القاضي عبد الوهاب ونقله عنه الشيخ أحمد زروق في شرح الرسالة وهو ظاهر التوضيح هذا ما يجب عليها


[79] وقال الشيخ الزرقاني في شرحه لمختصر خليل) -1 / 176 (

))وعورة الحرة مع رجل أجنبي مسلم غير الوجه والكفين من جميع جسدها ، حتى دلاليها وقصَّتها .

وأما الوجه والكفان ظاهرهما وباطنهما ، فله رؤيتهما مكشوفين ولو شابة بلا عذر من شهادة أو طب ، إلا لخوف فتنة أو قصد لذة فيحرم ، كنظر لأمرد ، كما للفاكهاني والقلشاني . وفي المواق الكبير ما يفيده . وقال ابن الفاكهاني : مقتضى مذهبنا أن ذلك لا يحرم إلا بما يتضمنه ، فإن غلبت السلامة ولم يكن للقبح مدخل فلا تحريم (( .

وهذا كله ـ كما ترى ـ في حكم نظر الرجل الأجنبي المسلم إليها .

أما حكم كشف وجهها فلم يتعرض الشارح له في هذا الموضع ، وستجده في الفقرة الرابعة المنقولة من حاشية الشيخ البناني عند كلامه على هذه العبارة نفسها ، فانتظره فإنه بيت القصيد

))ومذهب الشافعيّ أَمَسُّ بسدِّ الذرائع ، وأقرب للاحتياط ، لا سيَّما في هذا الزمان الذي اتّسع فيه البلاء ، واتسع فيه الخرق على الراقع  .((اهـ باختصار يسير


[80] شرح الزرقاني – (2 / 314 العلمية)

( مالك عن هشام بن عروة عن ) زوجته ( فاطمة بنت ) عمه ( المنذر ) بن الزبير ( أنها قالت كنا نخمر ) نغطي ( وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق ) جدتها وجدة زوجها زاد في رواية فلا تنكره علينا لأنه يجوز للمرأة المحرمة ستر وجهها بقصد الستر عن أعين الناس بل يجب إن علمت أو ظنت الفتنة بها أو ينظر لها بقصد لذة قال ابن المنذر أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله والخفاف إن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها إلا وجهها فتسدل عليه الثوب سدلا خفيفا تستر به عن نظر الرجال ولا تخمر إلا ما روي عن فاطمة بنت المنذر فذكر ما هنا ثم قال ويحتمل أن يكون ذلك التخمير سدلا كما جاء عن عائشة قالت كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بنا سدلنا الثوب على وجوهنا ونحن محرمات فإذا جاوزنا رفعناه انتهى


[81] الفواكه الدواني – (2 / 825)

قال خليل: وحرم بالإحرام على المرأة لبس قفاز وستر وجه إلا لستر بلا غرز ولا ربط فلا تلبس نحو القفاز، وأما الخاتم فيجوز لها لبسه كسائر أنواع الحلي، ولا تلبس نحو البرقع ولا اللثام إلا أن تكون ممن يخشى منها الفتنة فيجب عليها الستر بأن تسدل شيئا على وجهها من غير غرز ولا ربط

[82] حاشية العدوي – (1 / 697 دار الفكر )

قوله ( ولها الخ ) ظاهره ولو لم يخش منها الافتنان وليس كذلك والحاصل أنه يجب على المرأة كشف وجهها وكفيها إلا أن يخشى منها الفتنة فيجب عليها الستر بأن تسدل شيئا على وجهها من غير غرز ولا ربط ولا يشترط مباعدته عن وجهها


[83] وقال الشيخ الدردير (جواهر الإكليل ـ 1 / 41 (

)) عورة الحرة مع رجل أجنبي منها ، أي ليس بِمَحْرَمٍ لَهَا ،جميع البدن غير الوجه والكفين ؛ وأما هما فليسا بعورة وإن وجب سترهما لخوف فتنة(( اهـ .

وقال الشيخ الدردير في الشرح الكبير للدردير – (2 / 55 احياء الكتب العربية)

(وستر وجه) أو بعضه (إلا لستر) عن أعين الناس فلا يحرم بل يجب إن ظنت الفتنة بها


[84] حاشية الصاوي على الشرح الصغير – (1 / 482(

)و ) عورة الحرة ( مع رجل أجنبي ) : منها أي ليس بمحرم لها جميع البدن ( غير الوجه والكفين ) : وأما هما فليسا بعورة .

وإن وجب عليها سترهما لخوف فتنة .

بلغة السالك – (2 / 48 العلمية)

قوله : 16 ( بل يجب ) إلخ : حاصل المعتمد أنها متى أرادت الستر عن أعين الرجال جاز لها ذلك مطلقا علمت أو ظنت الفتنة بها أم لا نعم إذا علمت أو ظنت الفتنة بها وجب كما قال الشارح


[85] روضة الطالبين – (7 / 21)

والثاني يحرم قاله الإصطخري وأبو علي الطبري واختاره الشيخ أبو محمد والإمام وبه قطع صاحب المهذب والروياني ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات وبأن النظر مظنة الفتنة وهو محرك للشهوة فاللائق بمحاسن الشرع سد الباب فيه


[86] عمدة السالك- (1 /2 51 دار الفكر(

وقد نقل الاتفاق على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه ولا فرق بين الفتنة وعدمها


[87] تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (29 / 210 المكتب الإسلامي)

ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه ولو جل النظر لكن كالمرد وبأن النظر مظنة للفتنة ومحرك للشهوة فاللائق بمحاسن الشريعة سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية وبه اندفع ما يقال هو غير عورة فكيف حرم نظره ووجه اندفاعه أنه مع كونه غير عورة نظره مظنة للفتنة ، أو الشهوة ففطم الناس عنه احتياطا على أن السبكي قال الأقرب إلى صنيع الأصحاب أن وجهها وكفيها عورة في النظر ولا ينافي ما حكاه الإمام من الاتفاق نقل المصنف عن عياض الإجماع على أنه لا يلزمها في طريقها ستر وجهها وإنما هو سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن للآية ؛ لأنه لا يلزم من منع الإمام لهن من الكشف لكونه مكروها وللإمام المنع من المكروه لما فيه من المصلحة العامة وجوب الستر عليهن بدون منع مع كونه غير عورة ورعاية المصالح العامة مختصة بالإمام ونوابه نعم من تحققت نظر أجنبي لها يلزمها ستر وجهها عنه وإلا كانت معينة له على حرام فتأثم .


[88] ذكر ابن قاسم العبادي في  حاشيته على تحفة المحتاج ـ 3 / 115) :

ووجوب سترهما في الحياة ليس لكونهما عورة ، بل لخوف الفتنة غالبًا . شرح : م ر » اهـ


[89] نهاية المحتاج – (2 / 457 دار الفكر(

ووجوب سترهما في الحياة ليس لكونهما عورة بل لكون النظر إليهما يوقع في الفتنة غالبا

نهاية المحتاج – (6 / 187 دار الفكر للطباعة)

وكذا عند النظر بشهوة بأن يلتذ به وإن أمن الفتنة قطعا وكذا عند الأمن من الفتنة فيما يظنه من نفسه من غير شهوة على الصحيح ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه وبأن النظر مظنة الفتنة ومحرك للشهوة فاللائق بمحاسن الشريعة سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية وبه اندفع القول بأنه غير عورة فكيف حرم نظره لأنه مع كونه غير عورة نظره مظنة للفتنة أو الشهوة ففطم الناس عنه احتياطا على أن السبكي قال الأقرب إلى صنيع الأصحاب أن وجهها وكفيها عورة في النظر

غاية البيان شرح ابن رسلان – (1 / 493(

فيحرم نظره من غير حاجة سواء الذكر والأنثى وقضية كلام الناظم حرمة نظر الرجل الفحل إلى وجه المرأة الأجنبية وكفيها عند أمن الفتنة وهو كذلك كما في المنهاج لاتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه وبأن النظر مظنة الفتنة ومحرك للشهوة فاللائق بمحاسن الشرع سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية ولذا قال البلقيني الترجيح بقوة المدرك والفتوى على ما في المنهاج


[90] حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري – (2 / 408 دار النشر / دار الفكر – بيروت(

وإما عورتها عند النساء المسلمات مطلقا وعند الرجال المحارم فما بين السرة والركبة وأما عند الرجال الأجانب فجميع البدن وأما عند النساء الكافرات فقيل جميع بدنها وقيل ما عدا ما يبدو عند المهنة كما سيأتي في النكاح وأما في الخلوة فكالمحارم وقيل كالرجل


[91] حاشية الشرواني على تحفة المحتاج- (3 / 115 دار الفكر(

فيجب في المرأة ما يستر بدنها إلا وجهها وكفيها حرة كانت أو أمة ووجوب سترهما في الحياة ليس لكونهما عورة بل لكون النظر إليهما يوقع في الفتنة غالبا شرح م ر اه أي شرح شمس الدين بن الرملي رحمهما الله تعالى .


[92] إعانة الطالبين – (3 / 258)

ووجه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه وبأن النظر مظنة الفتنة ومحرك للشهوة وقد قال تعالى { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم } واللائق بمحاسن الشريعة سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية

قال في فتح الجواد ولا ينافيه أي ما حكاه الإمام من اتفاق المسلمين على المنع ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر لأن منعهن من ذلك ليس لوجوب الستر عليهن بل لأن فيه مصلحة عامة بسد باب الفتنة

نعم الوجه وجوبه عليها إذا علمتنظر أجنبي إليها أخذا من قولهم يلزمها ستر وجهها عن الذمية ولأن في بقاء كشفه إعانة على الحرام  اه

وقال في النهاية حيث قيل بالتحريم وهو الراجح حرم النظر إلى المنتقبة التي لا يبين منها غير عينيها ومحاجرها كما بحثه الأذرعي لا سيما إذا كانت جميلة فكم في المحاجر من خناجر


[93] مغني المحتاج – (3 / 129 دار الفكر)

)وكذا ) يحرم النظر إليهما ( عند الأمن ) من الفتنة فيما يظهر له من نفسه من غير شهوة ( على الصحيح ) ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه

وبأن النظر مظنة الفتنة ومحرك للشهوة وقد قال تعالى { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم } واللائق بمحاسن الشريعة سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية

والثاني لا يحرم ونسبه الإمام للجمهور والشيخان للأكثرين وقال في المهمات إنه الصواب لكون الأكثرين عليه

وقال البلقيني الترجيح بقوة المدرك والفتوى على ما في المنهاج اه


[94] النص الصحيح لكتاب أحكام النساء – (1 / 4(

18-أخبرني أحمد بن محمد بن مطر، قال: حدثنا أبو طالب،أنه سمع أبا عبدالله يقول: ظفر المرأة عورة، وإذا خرجت فلايبين منها لايدها ولاظفرها ولاخفها ،فإن الخف يصف القدم ، وأحب إليَّ أن تجعل أكفهاإلى عند يدها ، حتى إذا خرجت يدها لايبين منها شيء.


[95] المغني – (3 / 311 دار الفكر – بيروت(

فأما إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبا منها فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها

[96] لشرح الكبير لابن قدامة – (3 / 324دار الكتاب العربي(

ولان بالمرأة حاجة إلى ستر وجهها فلم يحرم عليها ستره على الاطلاق كالعورة.


[97] الفروع و تصحيح الفروع – (2 / 459 مؤسسة الرسالة (

قال: وقد نص عليه أحمد قال: الزينة الظاهرة الثياب، وكل شيء منها عورة حتى الظفر.


[98] الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل – (1 / 165 دار المعرفة بيروت – لبنان(

قال أحمد: ظفرها عورة فإذا خرجت فلا تبين شيئا ولا خفها فإنه يصف القدم وأحب إلي أن تجعل لكمها زرا عند يدها


الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل – (1 / 88 دار المعرفة بيروت – لبنان(

والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة حتى ظفرها وشعرها إلا وجها قال جمع وكفيها وهما والوجه عورة خارجها باعتبار النظر كبقية بدنها


[99] كشاف القناع – (1 / 266 دار الفكر(

)والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة حتى ظفرها وشعرها ) لقول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة رواه الترمذي وقال حسن صحيح وعن أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها رواه أبو داود وصحح عبد الحق وغيره أنه موقوف على أم سلمة ( إلا وجهها ) لا خلاف في المذهب أنه يجوز للمرأة الحرة كشف وجهها في الصلاة

ذكره في المغني وغيره ( قال جمع وكفيها ) واختاره المجد

وجزم به في العمدة والوجيز لقوله تعالى { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } قال ابن عباس وعائشة وجهها وكفيها رواه البيهقي

وفيه ضعف

وخالفهما ابن مسعود ( وهما ) أي الكفان ( والوجه ) من الحرة البالغة ( عورة خارجها ) أي الصلاة ( باعتبار النظر كبقية بدنها ) لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة

[100] مطالب أولي النهى – (2 / 352 المكتب الإسلامي(

( وتسدل ) أي : تضع الثوب فوق رأسها وترخيه على وجهها ( لحاجة ) إلى ستر وجهها ( كمرور رجال ) أجانب ( بها ) لحديث عائشة : كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذونا ؛ سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا ؛ كشفناه رواه أبو داود والأثرم . قال أحمد : إنما لها أن تسدل على وجهها منه فوق وليس لها أن ترفع الثوب من أسفل .


[101] (الروض المربع شرح زاد المستقنع للبهوتي ، مع حاشية العنقري ـ 1 / 140 )

« وكل الحرة البالغة عورة حتى ذوائبها ، صرح به في الرعاية . اهـ إلا وجهها فليس عورة في الصلاة . وأما خارجها فكلها عورة حتى وجهها بالنسبة إلى الرجل والخنثى وبالنسبة إلى مثلها عورتها ما بين السرة إلى الركبة » اهـ .

[102] فتح الباري – ابن حجر – (9 / 324دار المعرفة – بيروت ، 1379)

حكم النقاب في رأي الائمه الاربعه

مذهب المالكية

1 ـ روى الإمام مالك ( الموطأ ـ 2 / 234 بشرح الزرقاني ، وانظر نحوه في : أوجز المسالك ـ 6 / 196) ، عن هشام بن عروة ، عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت : « كنا نُخمّر وجوهنا ونحن محرمات ، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق » .

قال الشيخ الزرقاني
« زاد في رواية : فلا تنكره علينا ، لأنه يجوز للمرأة المحرمة ستر وجهها بقصد الستر عن أعين الناس ، بل يجب إن علمت أو ظنت الفتنة بها ، أو يُنظر لها بقصد لذة .
قال ابن المنذر :
أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله ، والخفاف ، وأن لها أَنْ تغطي رأسها ، وتستر شعرها ، إلا وجهها ، فَتُسدل عليه الثوب سدلًا خفيفًا تستتر به عن نظر الرجال ، ولا تُخَمِّر ، إلا ما روي عن فاطمة بنت المنذر ، فذكر ما هنا ، ثم قال : ويحتمل أن يكون ذلك التخمير سدلًا ، كما جاء عن عائشة قالت : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مُرَّ بنا سَدَلْنا الثوب على وجوهنا ونحن محرمات ، فإذا جاوزْنا رفعناه » اهـ .
2 ـ وقال الشيخ الحطَّاب (مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ـ 1 / 499) :
« واعلم أنه إن خُشي من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه والكفين . قاله القاضي عبد الوهاب ، ونقله عنه الشيخ أحمد زرّوق في شرح الرسالة ، وهو ظاهر التوضيح . هذا ما يجب عليها »اهـ .
3 ـ وقال الشيخ الزرقاني في شرحه لمختصر خليل :
(( وعورة الحرة مع رجل أجنبي مسلم غير الوجه والكفين من جميع جسدها ، حتى دلاليها وقصَّتها .
وأما الوجه والكفان ظاهرهما وباطنهما ، فله رؤيتهما مكشوفين ولو شابة بلا عذر من شهادة أو طب ، إلا لخوف فتنة أو قصد لذة فيحرم ، كنظر لأمرد ، كما للفاكهاني والقلشاني . وفي المواق الكبير ما يفيده . وقال ابن الفاكهاني : مقتضى مذهبنا أن ذلك لا يحرم إلا بما يتضمنه ، فإن غلبت السلامة ولم يكن للقبح مدخل فلا تحريم )) .
وهذا كله ـ كما ترى ـ في حكم نظر الرجل الأجنبي المسلم إليها .
أما حكم كشف وجهها فلم يتعرض الشارح له في هذا الموضع ، وستجده في الفقرة الرابعة المنقولة من حاشية الشيخ البناني عند كلامه على هذه العبارة نفسها ، فانتظره فإنه بيت القصيد .
(( ومذهب الشافعيّ أَمَسُّ بسدِّ الذرائع ، وأقرب للاحتياط ، لا سيَّما في هذا الزمان الذي اتّسع فيه البلاء ، واتسع فيه الخرق على الراقع » .
اهـ باختصار يسير ( شرح الزرقاني على مختصر خليل ـ 1 / 176) .
4ـ وقد كتب العلامة البنَّاني في حاشيته على شرح الزرقاني لمختصر خليل على كلام الزرقاني السابق (1 / 176 ، ونحوه في حاشية الصاوي على الشرح الصغير 1 / 289) . ) ما يلي
قول الزرقاني : إلا لخوف فتنة ، أو قصد لذة فيحرم ، أي النظر إليها ، وهل يجب عليها حينئذٍ ستر وجهها ؟ وهو الذي لابن مرزوق في اغتنام الفرصة قائلًا : إنه مشهور المذهب ، ونقل الحطاب أيضًا الوجوب عن القاضي عبد الوهاب ، أو لا يجب عليها ذلك ، وإنما على الرجل غض بصره ، وهو مقتضى نقل مَوَّاق عن عياض . وفصَّل الشيخ زروق في شرح الوغليسية بين الجميلة فيجب عليها ، وغيرها فيُستحب »اهـ .
5 ـ وقال ابن العربي :
« والمرأة كلها عورة ، بدنها ، وصوتها ، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة ، أو لحاجة ، كالشهادة عليها ، أو داء يكون ببدنها ، أو سؤالها عما يَعنُّ ويعرض عندها » أحكام القرآن ( 3 / 1579) .
قال محمد فؤاد البرازي : الراجح أن صوت المرأة ليس بعورة ، أما إذا كان هناك خضوع في القول ، وترخيم في الصوت ، فإنه محرم كما سبق تقريره .
6 ـ وقال القرطبي ـ رحمه الله تعالى ـ في تفسيره ( 12 / 229) :
« قال ابن خُويز منداد ــ وهو من كبار علماء المالكية ـ : إن المرأة اذا كانت جميلة وخيف من وجهها وكفيها الفتنة ، فعليها ستر ذلك ؛ وإن كانت عجوزًا أو مقبحة جاز أن تكشف وجهها وكفيها » اهـ .
7 ــ وقال الشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري (جواهر الإكليل ـ 1 / 41 ) :
« عورة الحرة مع رجل أجنبي مسلم جميع جسدها غير الوجه والكفين ظهرًا وبطنًا ، فالوجه والكفان ليسا عورة ، فيجوز كشفهما للأجنبي ، وله نظرهما إن لم تُخشَ الفتنة . فإن خيفت الفتنة فقال ابن مرزوق : مشهور المذهب وجوب سترهما . وقال عياض : لا يجب سترهما ويجب غضُّ البصر عند الرؤية . وأما الأجنبي الكافر فجميع جسدها حتى وجهها وكفيها عورة بالنسبة له » اهـ .
8 ـ وقال الشيخ الدردير (جواهر الإكليل ـ 1 / 41 ) :
« عورة الحرة مع رجل أجنبي منها ، أي ليس بِمَحْرَمٍ لَهَا ،جميع البدن غير الوجه والكفين ؛ وأما هما فليسا بعورة وإن وجب سترهما لخوف فتنة» اهـ .
ـ وقد أوجب فقهاء المالكية على المرأة المُـحْرِمة بحج أو عمرة ستر وجهها عند وجود الرجال الأجانب .
9ـ قال الشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري ( جواهر الإكليل ـ 1 / 41) في أبواب الحج :
« حَرُمَ بسبب الإحرام بحج أو عمرة على المرأة لبس محيط بيدها كقُفَّاز ، وستر وجهٍ بأي ساتر ، وكذا بعضه على أحد القولين الآتيين ، إلا ما يتوقف عليه ستر رأسها ومقاصيصها الواجب ، إلا لقصد ستر عن أعين الرجال فلا يحرم ولو التصق الساتر بوجهها ، وحينئذٍ يجب عليها الستر إن علمت أو ظنت الافتتان بكشف وجهها ، لصيرورته عورة . فلا يقال : كيف تترك الواجب وهو كشف وجهها وتفعل المحَرّم وهو ستره لأجل أمر لا يُطلب منها ، إذ وجهها ليس عورة ؟ وقد علمتَ الجواب بأنه صار عورة بعلمِ أو ظنِّ الافتتان بكشفه »اهـ باختصار .
10ـ وقال الشيخ أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي الأزهري ) الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني ـ 1 / 431) في باب الحج والعمرة :
« واعلم أن إحرام المرأة حرة أو أَمَةً في وجهها وكفيها . قال خليل : وحَرُمَ بالإحرام على المرأة لبس قُفَّاز ، وستر وجه إلا لستر بلا غرز ولا ربط ، فلا تلبس نحو القفاز ، وأما الخاتم فيجوز لها لبسه كسائر أنواع الحلي ، ولا تلبس نحو البرقع ، ولا اللثام إلا أن تكون ممن يخشى منها الفتنة ، فيجب عليها الستر بأن تسدل شيئًا على وجهها من غير غرز ولا ربط » . اهـ باختصار يسير .
11ـ وقال الشيخ الدردير (الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي ـ 2 / 54، 55) :
« حَرُمَ بالإحرام بحج أو عمرة على المرأة ولو أَمَة ، أو صغيرة ، ستر وجه ، إلا لستر عن أعين الناس ، فلا يحرم ، بل يجب إن ظنت الفتنة … » اهـ .
12ـ وقال الشيخ عبد الباقي الزرقاني ( شرح الزرقاني على مختصر خليل ـ 2 / 290 ـ 291) في أبواب الحج :« حَرُمَ بالإحرام على المرأة لبس قُفَّاز ، وستر وجه ، إلا لستر عن الناس ، فلا يحرم عليها ستره ولو لاصقته له ، بل يجب إن علمت أو ظنت أنه يخشى منها الفتنة ، أو ينظر لها بقصد لذة ، وحينئذٍ فلا يقال : كيف تترك واجبًا وهو ترك الستر في الإحرام وتفعل محرمًا وهو الستر لأجل أمر لا يطلب منها ، إذ وجهها ليس بعورة ؟ فالجواب : أنه عورة يجب ستره فيما إذا علمت ، إلى آخر ما مر » اهـ وتمام العبارة :
« أنه عورة يجب ستره فيما إذا علمت أو ظنت أنه يخشى منها الفتنة ، أو ينظر لها بقصد لذة » اهـ .

مذهب الحنفية

1 ـ قال الشرنبلالي في ( متن نور الإيضاح ) :
« وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها باطنهما وظاهرهما في الأصح ، وهو المختار » .
وقد كتب العلامة الطحاوي في ( حاشيته الشهيرة على مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح ص 161) عند هذه العبارة ما يلي : « ومَنْعُ الشابة من كشفه ـ أي الوجه ـ لخوف الفتنة ، لا لأنه عورة » اهـ .
2 ـ وقال الشيخ داماد افندي (مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ـ 1 / 81) :
« وفي المنتقى : تمنع الشابة عن كشف وجهها لئلا يؤدي إلى الفتنة . وفي زماننا المنع واجب بل فرض لغلبة الفساد وعن عائشة : جميع بدن الحرة عورة إلا إحدى عينيها فحسب ، لاندفاع الضرورة » اهـ .
3 ـ وقال الشيخ محمد علاء الدين الإمام (الدر المنتقى في شرح الملتقى ـ 1 / 81 ( المطبوع بهامش مجمع الأنهر ) : « وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها ، وقدميها في رواية ، وكذا صوتها، وليس بعورة على الأشبه ، وإنما يؤدي إلى الفتنة ، ولذا تمنع من كشف وجهها بين الرجال للفتنة » اهـ .
والراجح أن صوت المرأة ليس بعورة ، أما إذا كان هناك خضوع في القول ، وترخيم في الصوت فإنه محرم .
4 ـ وقال الشيخ الحصكفي (الدر المختار بهامش حاشية ابن عابدين ـ 3 / 188 ـ 189) :« يعزر المولى عبده ، والزوج زوجته على تركها الزينة الشرعية مع قدرتها عليها ، وتركها غسل الجنابة ، أو على الخروج من المنزل لو بغير حق ، أو كَشفت وجهها لغير محرم » اهـ باختصار .
5 ـ وقال في موطن آخر : « وتمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين رجال ، لا لأنه عورة ، بل لخوف الفتنة ، كمسّهِ وإن أَمِنَ الشهوة ، لأنه أغلظ ، ولذا ثبتت به حرمة المصاهرة ».
قال خاتمة المحققين ، العلامة ابن عابدين في حاشيته الشهيرة عند هذه العبارة : « والمعنى : تُمنَعُ من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة ، لأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة .وقوله : « كمسِّهِ » أي : كما يمنع الرجل من مسِّ وجهها وكفِّها وإنْ أَمِنَ الشهوة » اهـ ( انظر : الدر المختار ، مع حاشية رد المحتار ( 1 / 272) .
6 ـ وقال العلامة ابن نجيم ( البحر الرائق شرح كنز الدقائق ـ 1 / 284) : « قال مشايخنا : تمنع المرأة الشابة من كشف وجهها بين الرجال في زماننا للفتنة » اهـ .
7 ـ وقال أيضًا في موضع آخر ( البحر الرائق شرح كنز الدقائق ـ 2 / 381) : « وفي فتاوى قاضيخان : ودلَّت المسألة على أنها لا تكشف وجهها للأجانب من غير ضرورة . اهـ وهو يدل على أن هذا الإرخاء عند الإمكان ووجود الأجانب واجبٌ عليها » اهـ .
8 ـ وقال الشيخ علاء الدين عابدين (الهدية العلائية ( ص / 244) :« وتُمنع الشابة من كشف وجهها خوف الفتنة » اهـ .
وقد أوجب فقهاء الحنفية على المرأة الْمُحْرِمة بحج أو عمرة ستر وجهها عند وجود الرجال الأجانب .
9ـ قال العلامة المرغيناني (الهداية ( 2 / 405) عند كلامه عن إحرام المرأة في الحج : « وتكشف وجهها لقوله عليه السلام : إحرام المرأة في وجهها ».
قال العلامة المحقق الكمال بن الهمام تعليقًا على هذه العبارة :« ولا شك في ثبوته موقوفًا . وحديث عائشة رضي الله عنها أخرجه أبو داود وابن ماجه ، قالت : كان الركبان يمرون ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات ، فإذا حاذَونا سَدَلَت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه . قالوا : والمستحب أن تسدل على وجهها شيئًا وتجافيه ، وقد جعلوا لذلك أعوادًا كالقُبة توضع على الوجه يسدل فوقها الثوب .
ودلت المسألة على أن المرأة منهية عن إبداء وجهها للأجانب بلا ضرورة وكذا دلَّ الحديث عليه » اهـ .
10 ـ وقال العلامة الحصكفي (الدر المختار ورد المحتار ( 2 / 189 ) عند كلامه عن إحرام المرأة في الحج : « والمرأة كالرجل ، لكنها تكشف وجهها لا رأسها ، ولو سَدَلَت شيئًا عليه وَجَافَتهُ جاز ، بل يندب » .
قال خاتمة المحققين ، العلامة ابن عابدين في حاشيته على « الدر المختار » عند قوله : « بل يُندب » ، قال : « أي خوفًا من رؤية الأجانب ، وعبَّر في الفتح بالاستحباب ؛ لكنْ صرَّحَ في « النهاية » بالوجوب . وفي « المحيط » : ودلَّت المسألة على أن المرأة منهية عن إظهار وجهها للأجانب بلا ضرورة ، لأنها منهية عن تغطيته لحقِّ النُّسك لولا ذلك ، وإلا لم يكن لهذا الإرخاء فائدة » . اهـ ونحوه في الخانية . ووفق في البحر بما حاصله : أنَّ مَحْمَلَ الاستحباب عند عدم الأجانب ، وأما عند وجودهم فالإرخاء واجب
عليها عند الإمكان ، وعند عدمه يجب على الأجانب غض البصر … » اهـ باختصار .


مذهب الشافعي


1 ـ قال الإمام النووي ـ رحمه الله تعالى ـ في المنهج :
« وعورة حُرَّة غير وجه وكفين« … . قال الشيخ سليمان الجمل في حاشيته على الكتاب السابق عند قوله : « غير وجه وكفين : وهذه عورتها في الصلاة . وأما عورتها عند النساء المسلمات مطلقًا وعند الرجال المحارم ، فما بين السرة والركبة . وأما عند الرجال الأجانب فجميع البدن . وأما عند النساء الكافرات ، فقيل : جميع بدنها ، وقيل : ما عدا ما يبدو عند المهنة » اهـ ( حاشية الجمل على شرح المنهج ـ 1 / 411) .
2ـ وقال الشيخ شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي الشافعي ( تحفة المحتاج بشرح المنهاج ـ 3 / 113 ـ 115 ، المطبوع بهامش حاشيتي الشرواني والعبادي ) في « فصل تكفين الميت وحمله وتوابعهما » : « يُكفن الميت بعد غسله بما لَهُ لُبْسُهُ حيًا … ثم قال : وأقله ثوب يستر العورة المختلفة بالذكورة والأنوثة »اهـ .
وقد كتب الشيخ الشرواني ( حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ـ 3 / 115) في حاشيته على تلك العبارة : « فيجب على المرأة ما يستر بدنها إلا وجهها وكفيها ، حرَّة كانت أو أمة .
ووجوب سترهما في الحياة ليس لكونهما عورة ، بل لكون النظر إليهما يوقع في الفتنة غالبًا . شرح : م ر ــ أي شرح شمس الدين بن الرملي رحمهما الله تعالى .
3 ـ وذكر ابن قاسم العبادي في ( حاشيته على تحفة المحتاج ـ 3 / 115) نحو ذلك على العبارة نفسها ، فقال : « فيجب ما ستر من الأنثى ولو رقيقة ما عدا الوجه والكفين .
ووجوب سترهما في الحياة ليس لكونهما عورة ، بل لخوف الفتنة غالبًا . شرح : م ر » اهـ .
4ـ وقال الشيخ الشرواني : « قال الزيادي في شرح المحرر : إن لها ثلاث عورات : عورة في الصلاة ، وهو ما تقدم ـ أي كل بدنها ما سوى الوجه والكفين .
وعورة بالنسبة لنظر الأجانب إليها : جميع بدنها حتى الوجه والكفين على المعتمد .وعورة في الخلوة وعند المحارم : كعورة الرجل »اهـ ـ أي ما بين السرة والركبة ـ ( حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ـ 2 / 112) .
5 ـ وقال أيضًا :
« من تحققت من نظر أجنبي لها يلزمها ستر وجهها عنه ، وإلا كانت معينة له على حرام ، فتأثم » اهـ (حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ـ 6 / 193) .
6 ــ وقال الشيخ زكريا الأنصاري : « وعورة الحرة ما سوى الوجه والكفين »
فكتب الشيخ الشرقاوي في حاشيته على هذه العبارة : « وعورة الحرة .. أي : في الصلاة . أما عورتها خارجها بالنسبة لنظر الأجنبي إليها فجميع بدنها حتى الوجه والكفين ولو عند أَمنِ الفتنة » اهـ (تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب ـ 1 / 174) .
7 ــ وقال الشيخ محمد الزهري الغمراوي (أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك ص 217 ) : (( ويحرم أن ينظر الرجل إلى شيء من الأجنبية ، سواء كان وجهها ، أو شعرها ، أو ظفرها ، حرة كانت أو أمة …))
ثم قال بعد أربعة أسطر : (( فالأجنبية الحرة يحرم النظر إلى أي جزء منها ولو بلا شهوة ، وكذا اللمس والخلوة ؛ والأَمة على المعتمد مثلها ، ولا فرق فيها بين الجميلة وغيرها …)) .
ثم قال في الصفحة التي تليها : ويحرم عليها ـ أي المرأة ـ كشف شيء من بدنها ، ولو وجهها وكفيها لمراهق أو لامرأة كافرة »اهـ .
8 ــ وقال الشيخ محمد بن عبد الله الجرداني (فتح العلام بشرح مرشد الأنام ( 1 / 34 ـ 35 ) : « واعلم أن العورة قسمان : عورة في الصلاة . وعورة خارجها ، وكل منهما يجب ستره » اهـ .وبعد تفصيل طويل نافع قال تحت عنوان : « عورة المرأة بالنسبة للرجال الأجانب ، وما فيه من كلام الأئمة ، وحكم كشف الوجه : « وبالنسبة لنظر الأجنبي إليها جميع بدنها بدون استثناء شيء منه أصلًا ..ثم قال : ويجب عليها أن تستتر عنه ، هذا هو المعتمد ، ونقل القاضي عياض المالكي عن العلماء : أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة ، وعلى الرجال غض البصر عنها . وقيل : وهذا لا ينافي ما حكاه الإمام من اتفاق المسلمين على منع النساء بأن يخرجن سافرات الوجوه ، أي كاشفاتها ، لأن منعهن من ذلك ليس لوجوب الستر عليهن ، بل لأن فيه مصلحة عامة بسدِّ باب الفتنة . نعم : الوجه وجوبه عليها إذا علمت نظر أجنبي إليها ، لأن في بقاء الكشف إعانة على الحرام .
أفاد ذلك السيد أبو بكر في حاشيته على فتح المعين نقلًا عن فتح الجواد .
وضعَّفَ الرملي كلام القاضي ، وذكر أن الستر واجب لذاته . ثم قال : وحيث قيل بالجواز كره ، وقيل : خلاف الأَولى .وحيث قيل بالتحريم ــ وهو الراجح ــ حرم النظر إلى المُنَقَّبة التي لا يبين منها غير عينيها ومحاجرها ، أي ما دار بهما ، كما بحثه الأذرعي ، لا سيَّما إذا كانت جميلة » اهـ ( فتح العلام بشرح مرشد الأنام ـ 1 / 41 ـ 42 ) ، ونحوه في مغني المحتاج ( 3 / 129) .
9ـ وقال الشيخ تقي الدين الحصني (كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ( 1 / 181 ) :
« ويُكره أن يصلي في ثوب فيه صورة وتمثيل ، والمرأة متنقّبة إلا أن تكون في مسجد وهناك أجانب لا يحترزون عن النظر ، فإن خيف من النظر إليها ما يجر إلى الفساد حرم عليها رفع النقاب . وهذا كثير في مواضع الزيارة كبيت المقدس ، زاده الله شرفًا ، فليُجتنَب ذلك »اهـ .
10ـ وقال الشيخ محمد بن قاسم الغزي : « وجميع بدن المرأة الحرة عورة إلا وجهها وكفيها ، وهذه عورتها في الصلاة ، أما خارج الصلاة فعورتها جميع بدنها »اهـ (فتح القريب في شرح ألفاظ التقريب ( ص 19) .
11ـ وقد أجاز فقهاء الشافعية للمرأة المُـحْرِمة بالحج أو العمرة ستر وجهها عند وجود الرجال الأجانب ؛ بل أوجبه بعضهم .
قال العلامة الرملي الشهير بالشافعي الصغير : « وللمرأة أن ترخي على وجهها ثوبًا متجافيًا عنه بنحو خشبة وإن لم يُحتَج لذلك لحرٍّ وفتنة .. ولا يبعد جواز الستر مع الفدية حيث تعيَّن طريقًا لدفع نظر مُحرَّم .وقد كتب الشبراملسي في حاشيته عليه : « قوله : ولا يبعد جواز الستر أي : بل ينبغي وجوبه ، ولا ينافيه التعبير بالجواز ، لأنه جوازٌ بعد مَنع ، فيَصدُق بالواجب » اهـ (نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، ومعه حاشية الشبراملسي ( 3 / 333) .
12ـ وقال الخطيب الشربيني : « وإذا أرادت المرأة ستر وجهها عن الناس أَرْخَت عليه ما يستره بنحو ثوب متجافٍ عنه بنحو خشبة ، بحيث لا يقع على البشرة .
« وقد كتب البجيرمي في حاشيته على هذا القول : « فيه إشارة إلى وجوب كشف وجهها ولو بحضرة الأجانب ومع خوف الفتنة ، ويجب عليهم غض البصر ، وبه قال بعضهم . والمتجه وجوب الستر عليها بما لا يمسُّه » اهـ (حاشية البجيرمي على الخطيب ( 2 / 391) .
13 ــ ونقل الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي ( أوجز المسالك إلى موطأ مالك ـ 6 / 197 ) نقلًا عن : شرح الإقناع .
في « باب تخمير المحرم وجهه » عن « شرح الإقناع » قوله : « وإذا أرادت » ستر وجهها عن الناس أَرْخَت عليه ما يستره بنحو خشبة ، بحيث لا يقع على البشرة . وفي حاشيةِ قوله : « إذا أرادت » ، فيه إشارة إلى وجوب كشف وجهها ــ أي في حالة الإحرام ــ ولو بحضرة الأجانب ، ومع خوف الفتنة ، ويجب عليهم غض البصر ، وبه قال بعضهم
والمتجه في هذه وجوب الستر عليها بما لا يمسُّه


مذهب الحنابلة


1- قال الإمام أحمد بن حنبل ـ رحمه الله تعالى ـ : « كل شيء منها ــ أي من المرأة الحرة ــ عورة حتى الظفر » اهـ (زاد المسير في علم التفسير ـ 6 / 31 ) .
2ـ وقال الشيخ يوسف بن عبد الهادي المقدسي الحنبلي في ( مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام ـ ص 120 ) : « ولا يجوز للرجل النظر إلى أجنبية ، إلا العجوز الكبيرة التي لا تشتهى مثلها ، والصغيرة التي ليست محلًا للشهوة ، ويجب عليه صرف نظره عنها . ويجب عليها ستر وجهها إذا برزت » اهـ .
3ـ وقال الشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي (كشاف القناع عن متن الإقناع ـ 1 / 309) ) « والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة حتى ظفرها وشعرها » لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « المرأة عورة » رواه الترمذي ، وقال : حسن صحيح . وعن أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم : « أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار ؟ قال : إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها » رواه أبو داود ، وصحح عبد الحق وغيره أنه موقوف على أم سلمة . « إلا وجهها » :لا خلاف في المذهب أنه يجوز للمرأة الحرة كشف وجهها في الصلاة . ذكره في المغني وغيره . « قال جمع : وكفيها » واختاره المجد ، وجزم به في العمدة والوجيز لقوله تعالى : ? وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ? [ النور : 31 ] قال ابن عباس وعائشة : وجهها وكفيها . رواه البيهقي ، وفيه ضعف ، وخالفهما ابن مسعود . « وهما » أي : الكفان . « والوجه » من الحرة البالغة « عورة خارجها » أي الصلاة « باعتبار النظر كبقية بدنها » كما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم : « المرأة عورة » اهـ .
4ـ وقال الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري (الروض المربع شرح زاد المستقنع للبهوتي ، مع حاشية العنقري ـ 1 / 140 ) :« وكل الحرة البالغة عورة حتى ذوائبها ، صرح به في الرعاية . اهـ إلا وجهها فليس عورة في الصلاة . وأما خارجها فكلها عورة حتى وجهها بالنسبة إلى الرجل والخنثى وبالنسبة إلى مثلها عورتها ما بين السرة إلى الركبة » اهـ .
5ـ وقال العلامة ابن مفلح الحنبلي ـ رحمه الله تعالى ـ ( الفروع ( 1 / 601 ـ 602):« قال أحمد : ولا تبدي زينتها إلا لمن في الآية. ونقل أبو طالب : « ظفرها عورة ، فإذا خرجت فلا تبين شيئًا ، ولا خُفَّها ، فإنه يصف القدم ، وأحبُّ إليَّ أن تجعل لكـمّها زرًا عند يدها » . اختار القاضي قول من قال : المراد بــ ? مَا ظَهَرَ ? من الزينة : الثياب ، لقول ابن مسعود وغيره ، لا قول من فسَّرها ببعض الحلي ، أو ببعضها ، فإنها الخفية ، قال : وقد نصَّ عليه أحمد فقال : الزينة الظاهرة : الثياب ، وكل شيء منها عورة حتى الظفر » اهـ .
6ـ وقال الشيخ يوسف مرعي (غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى ـ 3 / 7 ) :
« وحرم في غير ما مرَّ ــ أي من نظر الخاطب إلى مخطوبته ، ونظر الزوج إلى زوجته ، وغير ذلك ــ قصدُ نظرِ أجنبية ، حتى شعر متصل لا بائن . قال أحمد : ظفرها عورة ، فإذا خرجت فلا تبين شيئًا ، ولا خُفَّها فإنه يصف القدم . وأُحبّ أن تجعل لكمّها زرًا عند يدها » اهـ .
7ـ وقد أجاز فقهاء الحنابلة للمرأة المُـحْرِمة بحج أو عمرة ستر وجهها عند مرور الرجال الأجانب قريبًا منها .
قال الشيخ ابن مفلح الحنبلي (المبدع في شرح المقنع ـ 3 / 168 ) ، وانظر أيضا : الروض المربع ( 1 / 484) : « والمرأة إحرامها في وجهها » فيحرم عليها تغطيته ببرقع ، أو نقاب ، أو غيره ، لما روى ابن عمر مرفوعًا : « لا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القُفَّازين » رواه البخاري . وقال ابن عمر : إحرام المرأة في وجهها ، وإحرام الرجل في رأسه . رواه الدارقطني بــإسناد جيد .. فإن احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبًا منها جاز أن تُسدل الثوب فوق رأسها على وجهها ، لفعل عائشة . رواه أحمد وأبو داود وغيرهما . وشَرَط القاضي في الساتر أن لا يصيب بشرتها ، فإن أصابها ثم ارتفع بسرعة فلا شيء عليها ، وإلَّا فَدَت لاستدامة الستر ، وردَّه المؤلف بأن هذا الشرط ليس عند أحمد ، ولا هو من الخبر ، بل الظاهر منه خلافه ، فإنه لا يكاد يسلم المسدول من إصابة البشرة ، فلو كان شرطًا لبُيِّن »اهـ باختصار .
8ـ وقال الشيخ إبراهيم ضويان (منار السبيل ( 1 / 246 ـ 247 ) أثناء كلامه عن محظورات الإحرام : « … وتغطية الوجه من الأنثى ، لكن تُسدل على وجهها لحاجة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين » رواه أحمد والبخاري قال في الشرح : فيحرم تغطيته . لا نعلم فيه خلافًا إلا ماروي عن أسماء أنها تغطيه ، فيُحمَلُ على السدل ، فلا يكون فيه اختلاف . فإن احتاجت لتغطيته لمرور الرجال قريبًا منها سدلت الثوب من فوق رأسها ، لا نعلم فيه خلافًا . اهـ لحديث عائشة : « كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا حاذَونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه » . رواه أبو داود والأثرم

كتبه الشيخ العلاء

Ibn Hajar al-Haytami

Imām Ibn Hajar al-Haytami

Shihab al-Din Abu al-’Abbas Ahmad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn ‘Ali ibn Hajr al-Haytami al-Makki al-Ansari. He is al-Azhari, al-Ash’ari in doctrine, al-Junaidi in the tasawwuf path, a Hadith master, and a brilliant scholar of in-depth applications of Sacred Law. He is born in the end of 909 H in Abu Haytam, western Egypt. He was the Shāfi‘ī  imām of his time.

His father passed away whiles his grandfather still alive. His nurturing then been handed over to the two shayks of his father, al-‘Arif al-Kamil Muhammad al-Sarawi well know as Ibn Abi al-Hamail (932 H) and al-‘Arif al-Kamil the student of Ibn Abi Hamail, Shams al-din Ahmad al-Shanawi, among the foremost  student of Shaykh al-Islam al-Sharf al-Munawi.

Shaykh Ahmad al-Shanawi had sent him to Tanta for his primary education and memorizing the holy Qur’an. Thereafter, in the beginning of the year 924 H, he had given honour to enter ka’bat al-ilmi al-Jami’ al-Azhar. He is under the tutelage of the students of Shaykh al-Shanawi in the al-Azhar, together with the companion of the honourable scholars of al-Azhar.

He studied under many well known students of al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani, the utmost among them is Shaykh al-Islam Zakariyya al-Ansari (926 H). Imam Ibn Hajar al-Haytami mentioned, “Whenever I met Qadi Zakariyya, he will supplicate for me, “May Allah give you deep understanding of din.”” He had been given authority to issue fatwa (legal verdict) at the end of 929 H.

Among his other teachers ‘Abd al-Haq al-Sinbaati (931 H), Shihab al-din Ahmad al-Ramli (958 H), Nasir al-din al-Tablawi (966 H), Abu al-Hasan al-Bakri (952 H) Shihab al-din ibn al-Najjar al-Hanbali (949 H) and other great scholars of his time.

He was master in the field of Tafsir, Hadith, Kalam, Fiqh, Usul, Faraidh and Math, Nahw, Sarf, Ma’ani, Mantiq, Bayan, Tasawwuf, together with the excellent memory retention and well known with it.

He went to Makkah 933 H, together with his shaykh al-Bakri. He stayed in Makkah till the year 934 H. During this period, came to his mind to start writing a treatise in fiqh. However, he suppressed this desire till he met Imam al-Haris ibn Asad al-Muhasibi radiyaLlah ‘anhu, commanded him to author a book. He received this glad tiding with joy and thanks to Allah ta’ala and starts writing.

When he returned from Makkah, he abridged Matn al-Raudhah and wrote a commentary on it that encompassing the discussion on Sharh al-Raudh, al-Jawahir, many other sharh al-Minhaj and al-Anwar. At the year 937 H, once again he accompanied his Shaykh performing hajj. He brought together with him in this journey, the commentary of Mukhtasar al-Raudhah that he compiled. In this journey, he had the opportunity to gather additional notes for this sharh from the books of Yemeni ulama. The scholars saw this kitab when he reached Egypt and they gave it great importance. Some of them requested him to make a copy of it, however, an envy among them had steal the kitab and Imam Ibn Hajar never see the kitab again. This cause intense grief to him, although, he handed over the matter to Allah ta’ala, bear patient and seeking reward from Allah ta’ala, and Allah replaced for him better than that.

In the year 940 H, He stayed in Makkah for a period, involved himself in writing, giving fatwa and teaching. There he wrote a commentary on Idhah al-Nawawi, then Sharh al-Irshad with two commentaries, then Sharh al-‘Ubab. He had gather in this commentary all the different opinions in the madhhab, scrutinize, criticize, explained the preferred opinion, answer the intricate problem, encompassing all the books of the madhhab.

Thereafter, he authored his monumental work; Tuhfah al-muhtaj bi sharh al-Minhaj, a commentary on al-Imām al-Nawawi’s Minhaj al-talibin whose ten volumes represent a high point in Shāfi‘ī  scholarship

Among his famous student are Shaykh ‘Abd al-Rahman ibn ‘Umar ibn Ahmad al-‘Amudi, Malik al-muhaddithin Jamal al-din al-Hindi, al-Imam al-‘Allamah Abu al-Sa’adat,Shaykh al-mashaikh al-Burhan ibn al-Ahdab and others.

The  Imām died and was buried in al-Ma’la, Makkah close to the grave of Ibn al-Zubair radiyaLlahu ‘anhu, in 974 H. Among his karamah, some of his companion saw him in the dream, therefore, he asked him about his condition. He replied, “We are in illiyyin.” May Allah ta’ala fill his grave with light and coolness and may He grant us the tawfiq to follow the path of our pious predecessor.

وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

والحمد لله رب العالمين